responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 717

و النقصان ليبطل بذلك العول الذي أبدعه أهل الضلال و نسبوا الله تعالى فيه إلى الخطإ في الحساب أو تكليف ما لا يطاق و إيجاب ما يتعذر فيه الإيجاد.

و أنا أفسر هذه الجملة بما يصح معناها لمن تأمله من ذوي الألباب إن شاء الله قد جعل الله تعالى للأبوين السدسين مع الولد و جعل للزوج الربع معه و معهما و جعل للبنات الثلثين في نص القرآن‌[1] و قد يجتمع والدان و زوج و ثلاث بنات و ليس يصح أن يكون مال واحد و لا شي‌ء واحد له ثلثان و سدسان و ربع على حال فنعلم‌[2] بهذا أن أحد هؤلاء المذكورين لم يقسم الله تعالى له ما سماه عند اجتماعهم في الميراث لاستحالة قسمة المحال و المعدوم الذي لا وجود له بحال من الأحوال فنظرنا فإذا الأبوان قد سمى الله تعالى لها فريضة ثم حطهما إلى أخرى دونها فسمى لهما مع عدم الولد الثلث و الثلثين و الثلث‌[3] و ما يبقى ثم حطهما عن هذه الفريضة مع الولد إلى السدسين فعلمنا أنهما لا يهبطان عن السدس أبدا إذ لو كانت لهما درجة في الميراث يهبطان إليها ما اقتصر الله تعالى في ذلك على ما سماه و لبينه كما بين ما سواه و أهبطهما إليها بالتعيين لها[4] كما أهبطهما عن الدرجة العليا إلى ما ذكرناه فوجب أن يوفيهما أدنى سهم لهما مذكور في القرآن و كذلك وجدنا الزوج و الزوجة قد أهبطا من درجة في الميراث إلى دونها فأهبط الزوج من النصف إلى الربع و أهبطت الزوجة من الربع إلى الثمن فجريا مجرى الأبوين في بيان أقل سهامهما عند الله فلم يجز حطهما عن ذلك بحال و وجدنا البنات غير مهبطات من درجة إلى درجة في التسمية و السهام فكان الأمر في فرضهن على الإكمال‌[5] و وجب لهن بذلك الزيادة إن وجدت و عليهن النقصان في استيفاء أهل‌


[1] النّساء- 11 و 12.

[2] في ب:« فيعلم» و في ج:« فليعلم» و في ه:« فلنعلم».

[3] في و:« الثّلث و الثّلثين- و ما يبقى-» و في ز:« مع عدم الولد الثّلثين و ما يبقى».

[4] في و، ز:« لهما».

[5] في ب:« على الإجمال».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست