responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 716

على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل و على الأم السهم الرابع بحساب حقها و هو السدس.

و كذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن و سدس و نصف و هي فريضة البنت و الأم و الزوجة فالأصل فيها من أربعة و عشرين لأن أقل عدد له ثمن صحيح و نصف صحيح و سدس صحيح أربعة و عشرون فيكون للبنت النصف اثنا عشر و للأم السدس أربعة و للزوجة[1] الثمن ثلاثة و تبقى خمسة تنكسر في الرد على الأم و البنت فتضرب سهامهما و هي أربعة بحق النصف و السدس في أصل الفريضة و هي أربعة و عشرون فتصير ستة و تسعين للبنت النصف ثمانية و أربعون و للأم السدس ستة عشر و للزوجة الثمن اثنا عشر تبقى عشرون يرد على البنت خمسة عشر و على الأم خمسة أسهم فيصر[2] للبنت ثلاثة و ستون سهما و للأم أحد و عشرون و للزوجة اثنا عشر سهما و هو ثمنها الذي ذكرناه.

و على هذا الحساب أبواب الرد كلها لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله‌

فصل آخر و إذا اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام‌

فإن السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم لاستحالة الخطإ على الله عز و جل في الأحكام و إيجابه ما لا يستطاع فالوجه في ترتيب الفرض ممن‌[3] ذكرناه أن يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو و الدنو و من حط عن فرض إلى ما هو دونه فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن و يدفع الباقي من التركة إلى من تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة


[1] في ألف، د، ه، و:« للزّوج».

[2] في ه، و:« فتصير».

[3] في ب:« فيمن» و في د، ز:« ممّا».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست