نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 716
على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل و على الأم السهم الرابع
بحساب حقها و هو السدس.
و كذلك إذا اجتمعت فريضة
فيها ثمن و سدس و نصف و هي فريضة البنت و الأم و الزوجة فالأصل فيها من أربعة و
عشرين لأن أقل عدد له ثمن صحيح و نصف صحيح و سدس صحيح أربعة و عشرون فيكون للبنت
النصف اثنا عشر و للأم السدس أربعة و للزوجة[1]
الثمن ثلاثة و تبقى خمسة تنكسر في الرد على الأم و البنت فتضرب سهامهما و هي أربعة
بحق النصف و السدس في أصل الفريضة و هي أربعة و عشرون فتصير ستة و تسعين للبنت
النصف ثمانية و أربعون و للأم السدس ستة عشر و للزوجة الثمن اثنا عشر تبقى عشرون
يرد على البنت خمسة عشر و على الأم خمسة أسهم فيصر[2] للبنت ثلاثة و ستون
سهما و للأم أحد و عشرون و للزوجة اثنا عشر سهما و هو ثمنها الذي ذكرناه.
و على هذا الحساب أبواب
الرد كلها لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله
فصل آخر و إذا اجتمعت
في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام
فإن السهام اجتمعت فيها
بالذكر دون الحكم لاستحالة الخطإ على الله عز و جل في الأحكام و إيجابه ما لا
يستطاع فالوجه في ترتيب الفرض ممن[3] ذكرناه أن
يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو و الدنو و من حط عن فرض إلى ما هو دونه
فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن و يدفع الباقي من التركة إلى من تأخر عنه في
الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة