responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 708

الأب و الأم معا أو من الأب وحده أو من الأم خاصة فلا ينقص الأزواج عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم و يختلف‌[1] سهام ذوي الأرحام معهم بحسب اجتماعهم و افتراقهم فينقص بعضهم عن المسمى له حينا و يزاد عليه حينا و لا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة و يزاد في حالة أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها الميراث.

و الضرب الآخر سهام العصبة و[2] ذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الأزواج كالعمومة و العمات و الخئولة و الخالات و أبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث و أبناء الإخوة و أبناء الأخوات فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب و يجري ذوو الأرحام ممن سميناه في الزيادة و النقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة و الأخوات.

و الباب الثالث سهم الأزواج مع الوالدين خاصة فلهم السهم الأعلى هاهنا[3] أيضا على ما قدمناه و الباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ[4] ذلك و عدمها بما تضمنه نص القرآن‌[5].

و الباب الرابع سهم الأزواج مع الوالدين و الولد فيحطون هاهنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن‌[6][7] و يكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة و يكون عليهما في حالة أخرى النقصان و إن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال.


[1] في ج، ز:« تختلف».

[2] ليس« و» فى( د، و).

[3] في ب، ج:« هنا».

[4] في ه، و:« إذا» و في ج:« ذلك».

[5] النّساء- 11.

[6] في ب، و:« الفرقان».

[7] النّساء- 12.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست