نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 708
الأب و الأم معا أو من الأب وحده أو من الأم خاصة فلا ينقص
الأزواج عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم و يختلف[1] سهام ذوي الأرحام معهم
بحسب اجتماعهم و افتراقهم فينقص بعضهم عن المسمى له حينا و يزاد عليه حينا و لا
ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة و يزاد في حالة أخرى من جهة الرد
عليه بالرحم التي استحق بها الميراث.
و الضرب الآخر سهام العصبة و[2] ذوي
الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الأزواج كالعمومة و العمات و الخئولة و
الخالات و أبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث و أبناء الإخوة و
أبناء الأخوات فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب و يجري ذوو
الأرحام ممن سميناه في الزيادة و النقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم
ذكرهم من الإخوة و الأخوات.
و الباب الثالث سهم
الأزواج مع الوالدين خاصة فلهم السهم الأعلى هاهنا[3] أيضا على ما قدمناه و
الباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ[4] ذلك و عدمها بما تضمنه
نص القرآن[5].
و الباب الرابع سهم
الأزواج مع الوالدين و الولد فيحطون هاهنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم
القرآن[6][7] و يكون
للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة و يكون عليهما في حالة أخرى
النقصان و إن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال.