و الباب الثالث سهم
الزوجة مع ذوي الأرحام قال الله عز و جل وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ[2].
و الباب الرابع سهم الأخ
من الأم مع الإخوة من الأب قال الله عز و جل وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ[3][4].
و الباب الخامس سهم
الأبوين مع الولد قال الله عز و جل[5] وَ
لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ
وَلَدٌ[6].
و الباب السادس سهم
الزوجة مع الولد قال الله عز و جل فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[7]
فصل ثم قد يتفرع من
هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر
يبنى عليها الحساب
المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه و بيناه.
فمن ذلك باب الأزواج و
ذوي الأرحام من الكلالة و غيرهم و هو على ضربين كل ضرب منهما باب[8] على
الانفراد:
أحدهما سهام ذوي
الأرحام المسماة مع الأزواج كالإخوة و الأخوات من