نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 68
الماء به و لا ينجس به[1]
الثوب و الجسد بملاقاته إلا ذَرق الدجاج[2]
خاصة فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء و إن أصاب الثوب أو البدن وجب
غسله بالماء.
و الإناء إذا وقع فيه
نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء و غسله.
و قد بينا حكمه[3] إذا شرب منه
كلب أو وقع فيه[4] أو ماسه
ببعض أعضائه[5] فإنه يهراق
ما فيه من ماء ثم يغسل مرة بالماء و مرة ثانية بالتراب و مرة ثالثة بالماء و يجفف
و يستعمل و ليس حكم غير الكلب كذلك بل يهراق[6]
ما فيه و يغسل مرة واحدة بالماء.
و من أراد الطهارة و لم
يجد إلا ماء نجسا بشيء مما ذكرناه فلا يتطهر به و لا يقربه و ليتيمم لصلاته فإذا
وجد ماء طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له و استقبل ما يجب عليه من الصلاة
به و ليس عليه إعادة شيء مما صلى بتيممه على ما قدمناه[7].
و لا بأس أن يشرب المضطر
من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها و الدم و ما أشبه ذلك و لا يجوز له شربها مع
الاختيار و ليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر[8] بها لأن التطهر[9] قربة إلى الله عز و جل و التقرب إليه
لا يكون بالنجاسات و لأن المتوضئ و المغتسل من الأحداث يقصد بذلك التطهر من
النجاسة[10] و لا تقع
الطهارة بالنجس من الأشياء و لأن المحدث يجد في إباحته للصلاة[11] التراب بدلا من الماء و لا يجد
المضطر بالعطش في إقامة