responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 69

رمقه بدلا من الماء غيره و لو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه.

و لو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه و لم يعلم في أيهما هو يحرم‌[1] عليه الطهور منهما جميعا و وجب عليه إهراقهما[2] و الوضوء بماء من‌[3] سواهما فإن لم يجد غير ما أهرق‌[4] منهما من الماء تيمم و صلى و لم يكن له استعمال ما أهرقه‌[5] منهما.

و حكم ما زاد على الإناءين في العدد إذا تيقن أن في واحد منها نجاسة على غير تعيين حكم الإناءين سواء

12 باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات‌

و إذا أصاب ثوب الإنسان بول أو غائط أو مني لم تجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أو كثيرا فإن أصاب ثوبه دم و كان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم و ثلث وجب عليه غسله بالماء و لم يجز له الصلاة فيه و إن كان قدره أقل من ذلك و كان‌[6] كالحمصة و الظفر و شبهه جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله و غسله للصلاة فيه أفضل اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه و لا كثير و غسل الثوب منه واجب و إن كان قدره كرأس الإبرة في الصغر.

و إن كان على الإنسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما أصابه ذلك الدم من الثياب و إن كثر رخصه من الله تعالى لعباده‌


[1] في ه، و:« لحرم».

[2] في ز، و:« إهراقهما جميعا».

[3] في ألف، ج:« ممّا سواهما».

[4] في ألف« أهرقه» و في ه:« اهراقه» و في و:« اهراق». و في ب:« فإن لم يجد ماء غير ما اهراقه منهما تيمّم و صلّى». و في ج:« فإن كان لم يجد غيره ماء أهرقه منهما و تيمّم و صلّى».

[5] في ه:« اهراقه» و في و:« اهراق».

[6] في د، ز« كان قدره كالحمّصة».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست