نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 69
رمقه بدلا من الماء غيره و لو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان
نجسا من المياه.
و لو أن إنسانا كان معه
إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه و لم يعلم في أيهما هو يحرم[1] عليه الطهور منهما جميعا و وجب عليه
إهراقهما[2] و الوضوء
بماء من[3] سواهما فإن
لم يجد غير ما أهرق[4] منهما من
الماء تيمم و صلى و لم يكن له استعمال ما أهرقه[5] منهما.
و حكم ما زاد على
الإناءين في العدد إذا تيقن أن في واحد منها نجاسة على غير تعيين حكم الإناءين سواء
12 باب تطهير الثياب و
غيرها من النجاسات
و إذا أصاب ثوب الإنسان
بول أو غائط أو مني لم تجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أو
كثيرا فإن أصاب ثوبه دم و كان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من
درهم و ثلث وجب عليه غسله بالماء و لم يجز له الصلاة فيه و إن كان قدره أقل من ذلك
و كان[6] كالحمصة و
الظفر و شبهه جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله و غسله للصلاة فيه أفضل اللهم إلا أن
يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه و لا كثير و غسل الثوب منه واجب و إن
كان قدره كرأس الإبرة في الصغر.
و إن كان على الإنسان
بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما أصابه ذلك الدم من الثياب و
إن كثر رخصه من الله تعالى لعباده
[4] في ألف« أهرقه» و في ه:« اهراقه» و في و:«
اهراق». و في ب:« فإن لم يجد ماء غير ما اهراقه منهما تيمّم و صلّى». و في ج:« فإن
كان لم يجد غيره ماء أهرقه منهما و تيمّم و صلّى».