نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 581
أن اليهود و النصارى لا يرون التسمية على الذبائح و لا
يعتقدونها فرضا في ملتهم و لا فضيلة.
و كذلك قد ظن هؤلاء
القوم بما[1] في تمام
هذه الآية من قوله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ[2] إباحة نكاح
اليهوديات و النصرانيات و هذا الحكم منسوخ بقوله[3] وَ لا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ[4].
و لا يجوز مؤاكلة المجوس
و لا استعمال آنيتهم حتى تغسل لاستحلالهم الميتة و إهمالهم الطهارة من النجاسات.
و يجتنب الأكل و الشرب
في آنية مستحلي شرب الخمور و كل شراب مسكر و لا تستعمل حتى تغسل.
و لا يجوز أكل طبيخ قد
جعل فيه شيء من الخمر و الأشربة المسكرة و إذا وقع ذلك في طعام أو شراب أفسدهما و
لم يجز التغذي بهما و لا تناولهما لنفع بأكل أو شرب على حال.
و كذلك الحكم في الفقاع
لأنه محرم لا يحل شربه و لا شيء خالطه من طعام و لا شراب[5].
و الخمر[6] إذا انقلبت
عينها و استحالت فصارت خلا حل أكلها سواء انقلبت بعلاج و صنع مخلوق[7] أو بصنع
الله تعالى أو تغيير[8] طبعها
بالهواء و غيره لأن ما به اقتضت المصلحة تحريمها قد زال عنها بتغيرها عن طبيعتها.
و إذا وقعت الميتة في
الطعام و[9] الشراب
أفسدته أيضا و إن وقعت في