responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 581

أن اليهود و النصارى لا يرون التسمية على الذبائح و لا يعتقدونها فرضا في ملتهم و لا فضيلة.

و كذلك قد ظن هؤلاء القوم بما[1] في تمام هذه الآية من قوله‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌[2] إباحة نكاح اليهوديات و النصرانيات و هذا الحكم منسوخ بقوله‌[3] وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ[4].

و لا يجوز مؤاكلة المجوس و لا استعمال آنيتهم حتى تغسل لاستحلالهم الميتة و إهمالهم الطهارة من النجاسات.

و يجتنب الأكل و الشرب في آنية مستحلي شرب الخمور و كل شراب مسكر و لا تستعمل حتى تغسل.

و لا يجوز أكل طبيخ قد جعل فيه شي‌ء من الخمر و الأشربة المسكرة و إذا وقع ذلك في طعام أو شراب أفسدهما و لم يجز التغذي بهما و لا تناولهما لنفع بأكل أو شرب على حال.

و كذلك الحكم في الفقاع لأنه محرم لا يحل شربه و لا شي‌ء خالطه من طعام و لا شراب‌[5].

و الخمر[6] إذا انقلبت عينها و استحالت فصارت خلا حل أكلها سواء انقلبت بعلاج و صنع مخلوق‌[7] أو بصنع الله تعالى أو تغيير[8] طبعها بالهواء و غيره لأن ما به اقتضت المصلحة تحريمها قد زال عنها بتغيرها عن طبيعتها.

و إذا وقعت الميتة في الطعام و[9] الشراب أفسدته أيضا و إن وقعت في‌


[1] في ه:« لما».

[2] المائدة- 5.

[3] في ز:« تعالى».

[4] الممتحنة- 10.

[5] في ب:« أو شراب».

[6] في ج، و:« و الخمرة».

[7] في ه:« انقلب بصنع مخلوق» و فيه:« بعلاج- خ ل».

[8] في ج، ه:« تغيّر».

[9] في ب:« أو».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست