responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 582

إناء فيه لحم و توابل‌[1] جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء[2].

و إن وقع دم في قدر تغلي‌[3] على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفريقها[4] بالنار و إن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم و حل منها ما أمكن غسله بالماء.

و إذا وقعت الفأرة في الزيت و السمن و العسل و أشباه ذلك و كان مائعا أهرق و إن كان جامدا ألقي ما تحتها و ما وليها من جوانبها و استعمل الباقي و أكل و تصرف الإنسان في الانتفاع به كيف شاء.

و كذلك الحكم في الميتة و كل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه.

و إن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء و لم يجز تحت الظلال و لا يجوز أكله و لا الإدهان به على حال.

و ليس يفسد الطعام و الشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالذباب و البق و الجراد و أشباهه سواء مات فيه أو لم يمت و لا بأس باستعماله و إن وقع فيه على‌[5] ما ذكرناه.

و إذا وقعت النجاسة في ماء و عجن منه أو طبخ أفسد ذلك العجين و الطبيخ و لم يجز أكلهما.

و لا يؤكل من الأنعام و الوحوش الطحال لأنه مجمع الدم الفاسد.

و لا يؤكل القضيب و الأنثيان.

و يكره أكل الكليتين لقربهما من مجرى البول و ليس أكلهما حراما.


[1] في لسان العرب: توابل القدور كالفلفل و الكمون و نحوهما».

[2] في د، ز:« جاز أله بعد غسله» و ليس« بالماء» فيهما.

[3] في د، ه، و، ز:« يغلى».

[4] في ألف، ب:« تفرّقها».

[5] ليس« على» فى( ه).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست