responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 518

يجز أن يخالف بينهن في القسمة بل يجعل لكل واحدة منهن يوما إلا أن تحله بعضهن من حقها فيطيب له ذلك و إن لم تجعله في حل كان حرجا بخلاف ما رسمناه.

فصل و هذا الحكم في حرائر النساء

فأما الإماء و ملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء و يقيم عند كل واحدة منهن ما شاء و ليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال.

و عليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن و يكسو أجسادهن بما يسترها.

فإن نشزت الزوجة على بعلها و خرجت من منزله بغير إذنه سقط[1] عنه نفقتها و كسوتها.

و إن عصت أمره و امتنعت من طاعته و هي مقيمة في منزله وعظها فإن اتعظت و إلا أدبها بالهجران و إن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب ضربها ضربا رفيقا لتعود إلى واجبة عليها من طاعته.

قال الله عز و جل‌ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.[2] و هجرانها أن يعتزل الفراش أو[3] يحول ظهره إليها فيه و الضرب بالسواك‌[4] و شبهه ضربا لا يبرح و لا يفسد لحما و لا جلدا.

و إذا نشزت المرأة على زوجها و أقامت على خلافه و كان منه من هجرانها مثل ذلك فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين أحدهما من أهل الرجل و الآخر من أهلها لينظرا فيما أوجب ذلك و يدبرا الإصلاح‌[5]


[1] في ب، ه:« سقطت».

[2] النّساء- 34.

[3] في ألف، ج:« و».

[4] في ألف، ج:« بالسّوط».

[5] في غير ألف، ه:« و يدبّر الإصلاح».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست