نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 519
بينهما فإذا[1] نظرا فرأيا
الإصلاح أنجزاه و لم يتوقف[2] على إذن
الزوجين فيه و إن رأيا التفرقة بينهما أحظ[3]
لهما أعلما ذلك الحاكم ليرى رأيه فيه.
و ليس للحاكم أن
يُجْبِرَ الزوجَ على الفِراق إلا أن يمنع واجبا للزوجة من حقوق النكاح
17 باب التدليس في
النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد
و إذا تزوج الرجل
بالمرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها على من زوجه بها و استرجاع ما نقدها
من المهر إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع عليها به و لكن يرجع على من دلسها عليه
فإن كانت هي المتولية لإنكاحه نفسها فإنه يرجع عليها به قبل الدخول و لا يأخذ منها
شيئا منه بعد الدخول و ليس يحتاج في فراقها إلى طلاق و ردها كاف في الفراق فإن
أقام على نكاحها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها بعد ذلك فإن اختار فراقها فليخل
سبيلها بالطلاق.
و كذلك إذا خطب إلى رجل
بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من أمة ثم علم بعد ذلك كان له ردها عليه.
و ترد البرصاء و العمياء
و المجذومة و المجنونة و الرتقاء و المفضاة و العرجاء و المحدودة في الفجور و متى
رضى الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها بعد ذلك.
و متى تزوج امرأة على
أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها و لم يجز له قذفها بفجور لأن العذرة قد تزول
بالمرض و الطفرة و أشباه ذلك.