نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 518
يجز أن يخالف بينهن في القسمة بل يجعل لكل واحدة منهن يوما
إلا أن تحله بعضهن من حقها فيطيب له ذلك و إن لم تجعله في حل كان حرجا بخلاف ما رسمناه.
فصل و هذا الحكم في
حرائر النساء
فأما الإماء و ملك
اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء و يقيم عند كل واحدة منهن ما شاء و ليس
للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال.
و عليه أن ينفق على
أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن و يكسو أجسادهن بما يسترها.
فإن نشزت الزوجة على
بعلها و خرجت من منزله بغير إذنه سقط[1]
عنه نفقتها و كسوتها.
و إن عصت أمره و امتنعت
من طاعته و هي مقيمة في منزله وعظها فإن اتعظت و إلا أدبها بالهجران و إن احتاجت
إلى زيادة على ذلك في الأدب ضربها ضربا رفيقا لتعود إلى واجبة عليها من طاعته.
قال الله عز و جل وَ اللَّاتِي
تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ
اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.[2] و هجرانها
أن يعتزل الفراش أو[3] يحول ظهره
إليها فيه و الضرب بالسواك[4] و شبهه
ضربا لا يبرح و لا يفسد لحما و لا جلدا.
و إذا نشزت المرأة على
زوجها و أقامت على خلافه و كان منه من هجرانها مثل ذلك فخيف منه شقاق بينهما بعث
الحاكم رجلين مأمونين أحدهما من أهل الرجل و الآخر من أهلها لينظرا فيما أوجب ذلك
و يدبرا الإصلاح[5]