نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 366
و آله[1] قال الله
تعالى وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2] [فالوجه في
وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي ص أنه لما اعتكف كان صائما و لم ير ع معتكفا بغير
صيام و كان صيام الاعتكاف ما أتانا به][3].
و صيام النذر واجب قال
الله تعالى وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ[4] و قال إِنَّ
الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا[5].
و أما الصوم الحرام فصوم
يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام التشريق و صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان
فإن صامه الإنسان على أنه من شعبان أحسن و أصاب و قد تقدم[6] القول فيه بما يغني عن
إعادته هاهنا و صوم الصمت حرام و صوم الوصال حرام و هو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره
و صوم الدهر حرام و صوم نذر المعصية حرام.
و أما الذي صاحبه فيه
بالخيار فصوم الإثنين و الخميس و الجمعة و صوم ثلاثة أيام البيض[7] و هي يوم
ثلاثة عشر و أربعة عشر و خمسة عشر و إنما سميت بالبيض باسم لياليها و استحقت
لياليها هذا الاسم لأن القمر يطلع فيها من غروب الشمس و لا يغرب[8] حتى تطلع و
ستة أيام من شوال بعد الفطر تسميه العامة تشييع شهر رمضان و يوم عرفة لمن لا يضر
به الصوم[9] و يوم
[1] راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من كتاب الاعتكاف،
ص 298، و مستدرك الوسائل، ج 7، الباب 2 منه، ص 561، و لم أجد رواية منقولة عن
الرّسول« ص» فى هذا الباب فيهما.