نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 367
عاشوراء على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد ع. فأما صوم
الإذن فهو أنه[1] لا تصوم
المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده و لا يصوم الضيف
تطوعا إلا بإذن مضيفه فإن
و أما صوم التأديب فإن
الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام تأديبا فإذا ألح عليه الجوع و العطش
أفطر و متى أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بصيام الشهر كله.
و العليل[4] إذا أفطر
في أول النهار و صلح في بقية اليوم و أطاق الصيام و لم يضر به و شق عليه صام بقية
اليوم تأديبا.
و المسافر إذا قدم بلده
أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه التمام و قد كان أكل و شرب أمسك
تأديبا إلى آخر النهار.
و الحائض إذا طهرت في
بعض النهار و قد كانت أكلت أو شربت في صدر النهار أمسكت تأديبا[5] و عليها القضاء.
و أما صوم السفر فإنه لا
يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز و جل أو المباح على ما قدمناه.
و المرض فلا يصم فيه أحد
إذا كان الصوم يضر به و يزيد[6] في المرض
الذي هو به.