responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 367

عاشوراء على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد ع. فأما صوم الإذن فهو أنه‌[1] لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده و لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه فإن‌

رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُمْ‌[2] تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ‌[3].

و أما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام تأديبا فإذا ألح عليه الجوع و العطش أفطر و متى أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بصيام الشهر كله.

و العليل‌[4] إذا أفطر في أول النهار و صلح في بقية اليوم و أطاق الصيام و لم يضر به و شق عليه صام بقية اليوم تأديبا.

و المسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه التمام و قد كان أكل و شرب أمسك تأديبا إلى آخر النهار.

و الحائض إذا طهرت في بعض النهار و قد كانت أكلت أو شربت في صدر النهار أمسكت تأديبا[5] و عليها القضاء.

و أما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز و جل أو المباح على ما قدمناه.

و المرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به و يزيد[6] في المرض الذي هو به.


[1] في ب:« فهو أن لا تصوم».

[2] في ب:« فلا يصر منّ» و في ه:« و لا يصوم».

[3] الوسائل، ج 7، الباب 10 من أبواب الصّوم المحرّم و المكروه، ح 1، ص 395، و هذا جزء للحديث الطّويل المروىّ عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام.

[4] في ب:« المريض».

[5] في ز:« تأديبا إلى آخر النّهار».

[6] في ج:« أو يزيد».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست