نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 351
عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه إلا أن يكون جاهلا بالحكم
في ذلك و لم تقم الحجة غاية بالمنهي عنه فيسقط عنه فرض القضاء.
و متى صلح المريض في بعض
اليوم و قد كان تناول في أوله ما ينقض الصيام من الطعام أو الشراب أو الدواء أمسك
بقية يومه و عليه فيه القضاء.
و كذلك المسافر إذا أعاد
في بلده أو بلد يريد المقام به و قد تناول ما يفطر به الصيام في يومه أمسك تأديبا
و عليه القضاء إن شاء الله تعالى][1].
23 باب حكم العاجز عن
الصيام
قال الله عز و جل يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[2] فأخبر جل اسمه
أنه لا يكلف[3] نَفْساً
إِلَّا وُسْعَها.
و الشيخ[4] الكبير و
المرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام و عجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه و وسعهما
الإفطار و لا كفارة عليهما و إذا أطاقاه بمشقة عظيمة و كان يمرضهما إذا فعلاه أو[5] يضرهما
ضررا بينا وسعهما الإفطار و عليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.
و الشاب إذا كان به
العطاش و كان الصيام يمرضه أفطر و كفر عن كل يوم بمد من طعام.
اللهم إلا أن يكون ذلك
لعارض يتوقع زواله فيفطر و لا كفارة عليه فإذا زال عنه العارض و صح و برأ وجب عليه
القضاء و المرأتان الحامل و المرضع إذا خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا و
تصدقتا في كل يوم بمد من طعام[6] فإذا