responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 351

عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه إلا أن يكون جاهلا بالحكم في ذلك و لم تقم الحجة غاية بالمنهي عنه فيسقط عنه فرض القضاء.

و متى صلح المريض في بعض اليوم و قد كان تناول في أوله ما ينقض الصيام من الطعام أو الشراب أو الدواء أمسك بقية يومه و عليه فيه القضاء.

و كذلك المسافر إذا أعاد في بلده أو بلد يريد المقام به و قد تناول ما يفطر به الصيام في يومه أمسك تأديبا و عليه القضاء إن شاء الله تعالى‌][1].

23 باب حكم العاجز عن الصيام‌

قال الله عز و جل‌ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[2] فأخبر جل اسمه أنه لا يكلف‌[3] نَفْساً إِلَّا وُسْعَها.

و الشيخ‌[4] الكبير و المرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام و عجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه و وسعهما الإفطار و لا كفارة عليهما و إذا أطاقاه بمشقة عظيمة و كان يمرضهما إذا فعلاه أو[5] يضرهما ضررا بينا وسعهما الإفطار و عليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.

و الشاب إذا كان به العطاش و كان الصيام يمرضه أفطر و كفر عن كل يوم بمد من طعام.

اللهم إلا أن يكون ذلك لعارض يتوقع زواله فيفطر و لا كفارة عليه فإذا زال عنه العارض و صح و برأ وجب عليه القضاء و المرأتان الحامل و المرضع إذا خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا و تصدقتا في كل يوم بمد من طعام‌[6] فإذا


[1] ما بين المعقوفتين في( ب) فقط.

[2] البقرة- 184.

[3] في ألف، ج، ه:« لا يكلّف اللّه».

[4] في ب:« فالشّيخ».

[5] في ب:« و يضرّهما».

[6] في ألف:« من الطّعام».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست