responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 274

الْخُمُسُ فَقَالَ هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌[1] صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ‌[2].

وَ رَوَى أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُخِذَتِ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ‌ءٌ بَعْدَهَا[3].

32 باب مستحق إعطاء[4] الجزية من المسلمين‌

و كانت الجزية على عهد رسول الله ص عطاء[5] المهاجرين و هي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين و فيما يراه الإمام من مصالح المسلمين‌

33 باب الخراج و عمارة الأرضين‌

و كل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة و ما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره و كان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق.

و كل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها و غيرهم و ليس يجب قسمتها بين الجيش و يقبلها الإمام بما[6] يراه صلاحا و يطيقه‌


[1] في و:« هذا شي‌ء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» و ليس« صالحهم عليه» فى( و).

[2] الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ، ح 2، ص 114 مع تفاوت.

[3] الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ، ح 7، ص 116 نقلا عن الكتاب.

[4] ( 4 و 5) في ألف، ج:« إعطاء».

[5] ( 4 و 5) في ألف، ج:« إعطاء».

[6] في ج، د، و:« ما يراه».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست