و كانت الجزية على عهد
رسول الله ص عطاء[5] المهاجرين
و هي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين و فيما يراه الإمام من مصالح
المسلمين
33 باب الخراج و عمارة
الأرضين
و كل أرض أسلم أهلها
طوعا تركت في أيديهم فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما
ذكرناه في أبواب الزكاة و ما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره و كان على
المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق.
و كل أرض أخذت بالسيف
فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها و غيرهم و ليس يجب قسمتها بين الجيش و يقبلها
الإمام بما[6] يراه صلاحا
و يطيقه
[1] في و:« هذا شيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله» و ليس« صالحهم عليه» فى( و).
[2] الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد
العدوّ، ح 2، ص 114 مع تفاوت.
[3] الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد
العدوّ، ح 7، ص 116 نقلا عن الكتاب.