responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 273

الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ ذَاكَ‌[1] إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ وَ مَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا[2] فَالْجِزْيَةُ[3] تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌[4] يَقُولُ‌ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌[5] فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لَا يُطِيقُونَ‌[6] حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلَّا فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ[7] لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ‌[8] فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ‌[9] فَيُسْلِمَ‌[10].

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ‌[11] مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا[12] عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ عَلَيْهِمْ‌[13] مَا أَجَازُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ وَضَعَهَا عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى‌[14] أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ وَضَعَهَا[15] عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَلَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ لَهُ‌[16] فَهَذَا


[1] في ب، ه:« ذلك» بدل« ذاك» و في و:« على» بدل« إلى».

[2] في ج:« إنّما هم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا و يقتلوا».

[3] في ب:« و الجزية».

[4] في و:« جلّ و عزّ».

[5] التّوبة- 29.

[6] في ب:« و للإمام أن يأخذهم بما يطيقون»( كذا) و في ه:« أن يأخذ منهم».

[7] في د:« و إلّا كيف يكون صاغرا و هم لا يكترث ...».

[8] في و:« لما يأخذ منه» و في ألف:« لما يؤخذ منهم».

[9] في ج:« بذلك» بدل« لذلك».

[10] الوسائل، ج 11، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ، ح 12 ص 113- 114 مع تفاوت.

[11] في ج:« رأيت» بلا همزة الاستفهام.

[12] في ج، و:« ما عليهم» بلا همزة الاستفهام.

[13] في ب:« قال عليه السّلام ما اجازوه ...» و في و:« فيما» بدل« ما».

[14] في ب:« فليس».

[15] في ه:« و إن شاء وضعها».

[16] ليس« له» فى( و) و في ألف، ج:« أ فهذا».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست