responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 234

قال الله عز و جل‌ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌[1] فالفرض التالي لفرض الصلاة في محكم التنزيل هو الزكاة فلا بد من معرفته و تحصيله إذ كان في الجهل به جهل أصل من الشريعة يكفر المنكر له برده و يؤمن بالإقرار به لعموم تكليفه و عدم سقوطه عن بعض البالغين ثم معرفة تفصيله تلزم على شروط و له ترتيب و حدود فزكاة الذهب و الفضة غير زكاة الإبل و البقر و الغنم و العبرة في أحد هذين غير العبرة في الآخر.

و الزكاة إنما يجب جميعها[2] في تسعة أشياء-

خَصَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِفَرِيضَتِهَا فِيهَا وَ هِيَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ‌ رَوَاهُ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ الشَّيْبَانِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ وَ رَوَاهُ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ وَ بُرَيْدُ[3] بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ وَ الْفُضَيْلُ‌[4] بْنُ يَسَارٍ النَّهْدِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌[5] وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ‌


[1] النّور- 56.

[2] في ألف، ج:« جمعها» و في ه:« جميعا».

[3] في ألف، د، ز:« يزيد» بدل« بريد».

[4] في د:« الفضل».

[5] الوسائل ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة ح 4 و 16، ص 34- 38.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست