فإذا بلغ الذهب مقدارا
في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة و هو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف
مثقال و ليس فيما دون ذلك زكاة و لو نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق فإن زادت
عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا
نصف مثقال[3] و في كل
أربعة بعد العشرين عشر مثقال[4] و ليس في
عشرين مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه و لا في أربعة و عشرين مثقالا غير حبة أكثر
من نصف مثقال.
فإذا صيغت الدنانير حليا
أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة و لو بلغت في الوزن مائة أو ألفا و كذلك لا زكاة
في التبر قبل أن يضرب دنانير-
[1] في ه:« أبى بكر» بدل« ابن بكير» و في و:« أبي
بكير» و في ب:« عن محمّد الطيّار» و في ج:« صفوان بن يحيى بن بكير بن محمّد بن
الطيّار». و لكن اغلاط نسخة ج كثيرة جدا.
[2] الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة، ح 5 و 12 و 16، ص 34- 38.