responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 235

ابْنِ بُكَيْرٍ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[2].

1 باب زكاة الذهب‌

فإذا بلغ الذهب مقدارا في الوزن مخصوصا وجبت فيه الزكاة و هو عشرون دينارا مضروبة وازنة مثاقيل ففيها نصف مثقال و ليس فيما دون ذلك زكاة و لو نقص حبة واحدة في الوزن على التحقيق فإن زادت عليه أربعة دنانير مثاقيل ففيها عشر مثقال ثم على هذا الحساب في كل عشرين مثقالا نصف مثقال‌[3] و في كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال‌[4] و ليس في عشرين مثقالا غير حبة زكاة كما قدمناه و لا في أربعة و عشرين مثقالا غير حبة أكثر من نصف مثقال.

فإذا صيغت الدنانير حليا أو سبكت سبيكة لم يجب فيها زكاة و لو بلغت في الوزن مائة أو ألفا و كذلك لا زكاة في التبر قبل أن يضرب دنانير-

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِذَا فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ لَزِمَتْهُ‌[5] زَكَاتُهَا عُقُوبَةً وَ لَا يَنْفَعُهُ فِرَارُهُ بِسَبْكِهَا وَ صِيَاغَتِهَا[6][7].


[1] في ه:« أبى بكر» بدل« ابن بكير» و في و:« أبي بكير» و في ب:« عن محمّد الطيّار» و في ج:« صفوان بن يحيى بن بكير بن محمّد بن الطيّار». و لكن اغلاط نسخة ج كثيرة جدا.

[2] الوسائل، ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 5 و 12 و 16، ص 34- 38.

[3] في ب:« في كلّ عشرين دينارا نصف دينار».

[4] في ب:« عشر دينار».

[5] في ب:« لزمه».

[6] في ب:« أو صياغها» و في د، ز:« أو صياغتها».

[7] الوسائل، ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذّهب و الفضّة، ح 6 و 7 ص 110.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست