responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 150

الذكاة و لا يجوز في جلود سائر الأنجاس‌[1] من الدواب كالكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب و ما أشبه ذلك و لا تطهر بدباغ‌[2] و لا تقع عليها ذكاة.

و لا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار و لا لبسه إلا مع الاضطرار و لا بأس أن تلبسه‌[3] النساء و يصلين فيه و إن تنزهن عنه كان أفضل.

و لا يصلي في الفنك و السمور.

و لا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه.

و لا بأس بالصلاة في الخز[4] المحض و لا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب و أشباههما.

و لا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم و لحمته قطن أو كتان أو خز خالص أو يكون سداه شيئا من ذلك و لحمته إبريسم أو حرير[5].

و تكره الصلاة في الثياب السود و ليس العمامة من الثياب في شي‌ء و لا بأس بالصلاة فيها و إن كانت سوداء.

و لا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر و[6] السراويل أو قميص سواه غير شفاف.

و يكره‌[7] لبس المئزر فوق القميص في الصلاة.

و يكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها و لو صلى كذلك لكان مسيئا و لم يجب عليه إعادة الصلاة.

و لا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد يأتزر ببعضه و يرتدي‌[8]


[1] في ج، د، ز:« الأجناس».

[2] في ب، ز:« بالدّباغ».

[3] في ج:« و لا بأس أن تصلّى به النّساء و إن تنزّهن عنه كان أفضل».

[4] في ب:« في الخزّ الخالص المحض».

[5] في ب:« أبريسما أو حريرا».

[6] في الف، و:« أو».

[7] في ب:« يكره له».

[8] في ج:« يتردّى».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست