نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 149
الخمس على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا
يحصيها[1] فليصل
أربعا و ثلاثا و اثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة[2] و ليكثر من ذلك حتى
يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته و زاد عليه إن شاء الله.
و إن تعين له الفائت
بكيفيته و لم يحص ما فاته منه قضاه بعينه[3]
على ما شرحناه من التكرار له[4] و استظهر
حتى يحيط[5] علما بأنه
قد أداه.
و من التفت في الصلاة
فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة فإن كان التفاته هذا في نافلة أبطلها
و كان غير حرج في ترك إعادتها.
و من ظن أنه على طهارة
فصلى ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة تطهر و أعاد الصلاة.
و كذلك من صلى في ثوب
يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد
ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات[6].
و من صلى في ثوب مغصوب
لم يجزه ذلك و وجب عليه إعادة الصلاة.
و من صلى في مكان مغصوب
لم يجزه ذلك و وجب عليه إعادة الصلاة
12 باب ما تجوز الصلاة
فيه من اللباس و المكان و ما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك
و لا تجوز الصلاة في
جلود الميتة كلها و إن كان مما لو لم يمت لوقع عليه