[1] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب
حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص 703، س 3 و 7 و 8 و 10) قائلا بعد
الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و
كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج
عليها سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل
اختصاص الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث
الرابع؛ لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص 685، س 35):« بيان-«
فامتهنوها» أي ابتذلوها و استخدموها».
و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما
أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى
ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ
تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ
إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي
إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر
الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم
اللّه» أي في قوله تعالى« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد
ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».
[2] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب
حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص 703، س 3 و 7 و 8 و 10) قائلا بعد
الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و
كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج
عليها سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل
اختصاص الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث
الرابع؛ لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص 685، س 35):« بيان-«
فامتهنوها» أي ابتذلوها و استخدموها».
و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما
أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى
ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ
تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ
إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي
إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر
الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم
اللّه» أي في قوله تعالى« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد
ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».
[3] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب
حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص 703، س 3 و 7 و 8 و 10) قائلا بعد
الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و
كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج
عليها سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل
اختصاص الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث
الرابع؛ لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص 685، س 35):« بيان-«
فامتهنوها» أي ابتذلوها و استخدموها».
و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما
أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى
ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ
تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ
إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي
إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر
الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم
اللّه» أي في قوله تعالى« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد
ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».
[4] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب
حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص 703، س 3 و 7 و 8 و 10) قائلا بعد
الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و
كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج عليها
سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل اختصاص
الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث الرابع؛
لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص 685، س 35):« بيان-« فامتهنوها»
أي ابتذلوها و استخدموها».
و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما
أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى
ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ
تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ
إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي
إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر
الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم
اللّه» أي في قوله تعالى« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد
ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».
[5] ( 1- 2- 3- 4- 5)- ج 14،« باب
حقّ الدابّة على صاحبها و آداب ركوبها»،( ص 703، س 3 و 7 و 8 و 10) قائلا بعد
الحديث الأول:« بيان- يدل على استحباب ترك ضرب الدوابّ لا سيما في طريق الحجّ، و
كأنّه محمول على ما إذا لم تدع إليه ضرورة، و على استحباب دفن الناقة التي حج
عليها سبع حجج، و يحتمل شموله لجميع الدوابّ كما يومى إليه الخبر الآتى، و يحتمل
اختصاص الحكم بمركوبهم( ع) لكن التعليل يومى إلى التعميم» و بعد نقل مثل الحديث
الرابع؛ لكن من الكافي في باب أحوال الانعام و منافعها( ص 685، س 35):« بيان-«
فامتهنوها» أي ابتذلوها و استخدموها».
و بعد الحديث الخامس:« بيان-« كما
أمركم اللّه» أي في قوله تعالى:« وَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَ جَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى
ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ
تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ
إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ» فانه في قوة الامر كما سيأتي
إن شاء اللّه في باب آداب الركوب، و يمكن أن يكون المراد بأمره تعالى ما يشمل أمر
الرسول و أوصياءه( ع) أيضا» و قال المحدث النوريّ( ره) في هامش نسخته:« كما أمركم
اللّه» أي في قوله تعالى« خَلَقَ الْأَزْواجَ»؛ و قيل: يحتمل أن يكون المراد
ما يشمل أمر الرسول و أوصياءه و هو بعيد كما سبق في الروايات».
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 636