[1] ( 1)- ج 16،« باب آداب الركوب
و المياثر»،( ص 84، س 3) و أيضا- ج 9،« باب تواضعه» أي عليّ عليه السلام،( ص 520،
س 23).
[2] ( 2 و 3)- ج 18، كتاب الصلاة«
باب ما تجوز الصلاة فيه من الاوبار»،( ص 98، س 25 و 26) و أيضا الأول« باب ما يصحّ
السجود عليه»،( ص 367، س 1).
[3] ( 2 و 3)- ج 18، كتاب الصلاة«
باب ما تجوز الصلاة فيه من الاوبار»،( ص 98، س 25 و 26) و أيضا الأول« باب ما يصحّ
السجود عليه»،( ص 367، س 1).
[4] ( 4 و 5)- ج 16،« باب آداب
الركوب و أنواعها و المياثر»،( ص 81، س 5 و 6) أقول:
قال المجلسيّ( ره) بعد حديث أورده
في ج 18، في باب النهى عن الصلاة في الحرير،( ص 102) عن علل الصدوق( ره) مسندا
إياه إلى أبى جعفر( ع) بهذا المتن« قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعلى( ع):
إنى أحبّ لك ما أحبّ لنفسى و أكره لك ما أكره لنفسى؛ فلا تتختم بخاتم ذهب فانه
زينتنا في الآخرة، و لا تلبس القرمز فانه من أردية إبليس، و لا تركب بميثرة حمراء
فانها من مراكب إبليس، و لا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم القيامة» فى ضمن
بيان له ما لفظه:« و قال ابن الأثير في النهاية:« فيه أنّه نهى عن ميثرة« بقية
الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
الارجوان، الميثرة بالكسر مفعلة
من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين؛ و أصلها« موثرة». فقلبت الواو
ياء لكسرة الميم و هي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، و الارجوان صبغ أحمر
و يتخذ كالفراش الصغير و يحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال،
و يدخل فيه مياثر السرج لأن النهى يشمل كل ميثرة حمراء سواء كان على رحل أو سرج»(
انتهى) و العامّة حملوا النهى على التحريم حملا له على الحرير و ذهب أصحابنا إلى
الكراهة للونها سواء كانت من حرير أم لا؛ إذ لا يحرم الركوب على الحرير على
المشهور، و الأحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا؛ سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء
فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه، و يدلّ الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا».
[5] ( 4 و 5)- ج 16،« باب آداب
الركوب و أنواعها و المياثر»،( ص 81، س 5 و 6) أقول:
قال المجلسيّ( ره) بعد حديث أورده
في ج 18، في باب النهى عن الصلاة في الحرير،( ص 102) عن علل الصدوق( ره) مسندا
إياه إلى أبى جعفر( ع) بهذا المتن« قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعلى( ع):
إنى أحبّ لك ما أحبّ لنفسى و أكره لك ما أكره لنفسى؛ فلا تتختم بخاتم ذهب فانه
زينتنا في الآخرة، و لا تلبس القرمز فانه من أردية إبليس، و لا تركب بميثرة حمراء
فانها من مراكب إبليس، و لا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم القيامة» فى ضمن
بيان له ما لفظه:« و قال ابن الأثير في النهاية:« فيه أنّه نهى عن ميثرة« بقية
الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
الارجوان، الميثرة بالكسر مفعلة
من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين؛ و أصلها« موثرة». فقلبت الواو
ياء لكسرة الميم و هي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، و الارجوان صبغ أحمر
و يتخذ كالفراش الصغير و يحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق
الجمال، و يدخل فيه مياثر السرج لأن النهى يشمل كل ميثرة حمراء سواء كان على رحل
أو سرج»( انتهى) و العامّة حملوا النهى على التحريم حملا له على الحرير و ذهب
أصحابنا إلى الكراهة للونها سواء كانت من حرير أم لا؛ إذ لا يحرم الركوب على
الحرير على المشهور، و الأحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا؛ سواء كان متصلا بالسرج
أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه، و يدلّ الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال
مطلقا».
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 629