[1]- ج 14، «باب
الصيد و أحكامه و آدابه»، (ص 800، س 21) قائلا بعده: «بيان- الركض تحريك الرجل و
الدفع و استحثاث الفرس للعدو و العدو كذا في القاموس و الفعل كنصر قوله «لا يريد
بذلك طلب الصيد» يحتمل وجهين؛ الأول أنّه لا يصيد لكنه يركض خلف الصيد، و الثاني
أنّه يصيد لكن ليس غرضه اللهو بالصيد و لا الصيد في نفسه و إنّما غرضه طلب صحة
البدن و ما يوجبها كهضم الطعام و دفع فضول الرطوبات عن البدن و الأخير أظهر معنى و
الأول لفظا و لا يبعد جواز هذا النوع من الصيد عن فحاوى كلام الاصحاب فانهم حكموا
بحرمة الصيد لهوا و بطرا و بحل الصيد للقوت و للتجارة و دلائلهم على تحريم الأول و
جواز الأخيرين تقتضى جواز هذا و أمثاله قال في التذكرة «اللاهى بسفره كالمتنزّه
يصيد بطرا و لهوا لا يقصر عند علمائنا لأن اللهو حرام فالسفر له معصية و لو كان
الصيد لقوته و قوت عياله وجب القصر لأنّه فعل مباح و لو كان للتجارة فالوجه القصر
في الصلاة و الصوم لأنّه مباح» (انتهى) و كون هذا المقصود مباحا ظاهر» أقول: قال
الفيروزآبادي: «فروخ كتنور أخو إسماعيل و إسحاق أبو العجم الذين في وسط البلاد» و
قال الزبيديّ في شرحه: «و هو فارسى و معناه السعيد طالعه، و قد تسقط واوه في
الاستعمال و قال الشاعر:
فان يأكل أبو فروخ آكل
و لو كانت خنانيصا صغارا.
قال ابن منظور: جعله أعجميا و لم يصرفه
لمكان العجمة و التعريف» فاللفظة علم أعجمى.
(2 و 3 و
4)- ج 14، «باب حقّ الدابّة على صاحبها»، (ص 702، س 14 و 6 و 25 و ص 704، س 1) لكن
مع اختلاف يسير في الحديث الثاني قائلا بعد الحديث الأول: «بيان- كأنّه محمول على
الكراهة الشديدة، و التخصيص بالمقدم لأنّه أضر، لأنّه يقع على العنق غالبا».
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 627