[1] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب
الدراج و القطا و القبج و غيرها من الطيور»،( ص 742، س 37 و ص 743، س 1).
[2] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب
الدراج و القطا و القبج و غيرها من الطيور»،( ص 742، س 37 و ص 743، س 1).
[3] ( 1 و 2 و 3)- ج 14،« باب
الدراج و القطا و القبج و غيرها من الطيور»،( ص 742، س 37 و ص 743، س 1).
[4] ( 4 و 5)- ج 14،« باب الجراد
و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص 781، س 35 و ص 779، س 30) قائلا بعد الحديث
الأول:« بيان»- في النهاية:« مرأنى الطعام و أمرأنى إذا لم يثقل على المعدة و
انحدر عنها طيبا، قال الفراء:« يقال: هنأنى الطعام و مرأنى بغير ألف، فاذا أفردوها
عن هنأنى قالوا امرأنى» و بعد الحديث الثاني:« بيان»- يدل على أن الحوت يحل كله
حيا كما هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب الشيخ( ره) في المبسوط إلى توقف حله على
الموت خارج الماء، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا و موته خارجه، فقبل
موته لم- تحصل الذكاة، و لهذا لو عاد إلى الماء و مات فيه حرم، و لو كان قد تمت
ذكاته لما حرم بعدها.
و أجيب بمنع كون ذكاته يحصل
بالأمرين معا، بل بالأول خاصّة بشرط عدم عوده إلى الماء و موته فيه؛ مع أن عمومات
الحل تشمله».
[5] ( 4 و 5)- ج 14،« باب الجراد
و السمك و سائر حيوان الماء»،( ص 781، س 35 و ص 779، س 30) قائلا بعد الحديث
الأول:« بيان»- في النهاية:« مرأنى الطعام و أمرأنى إذا لم يثقل على المعدة و
انحدر عنها طيبا، قال الفراء:« يقال: هنأنى الطعام و مرأنى بغير ألف، فاذا أفردوها
عن هنأنى قالوا امرأنى» و بعد الحديث الثاني:« بيان»- يدل على أن الحوت يحل كله
حيا كما هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب الشيخ( ره) في المبسوط إلى توقف حله على
الموت خارج الماء، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا و موته خارجه، فقبل
موته لم- تحصل الذكاة، و لهذا لو عاد إلى الماء و مات فيه حرم، و لو كان قد تمت
ذكاته لما حرم بعدها.
و أجيب بمنع كون ذكاته يحصل
بالأمرين معا، بل بالأول خاصّة بشرط عدم عوده إلى الماء و موته فيه؛ مع أن عمومات
الحل تشمله».
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 475