______________________________
«بقية الحاشية من
الصفحة الماضية»
و في الفقيه «عنه (ع) انى لا عجب ممن يأخذ
في حاجته و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته. و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله: الفرق بين المسلمين و المشركين التلحى بالعمائم و ذلك في أول الإسلام و
ابتدائه ثمّ قال و قد نقل عنه (ص) أهل الخلاف أيضا أنّه أمر بالتلحى و نهى عن الاقتعاط»
(انتهى كلام الفقيه) و نقل العلامة (ره) في المختلف و من تأخر عنه عن الصدوق القول
بالتحريم و كلامه في الفقيه هكذا «و سمعت مشايخنا رضى اللّه عنهم يقولون: لا تجوز
الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمعتم أن يصلى إلّا و هو متحنك» و قال الشيخ
البهائى قدّس سرّه: «لم نظفر في شيء من الأحاديث بما يدلّ على استحبابها لاجل
الصلاة و من ثمّ قال في الذكرى: استحباب التحنك عام و لعلّ حكمهم في كتب الفروع
بذلك مأخوذ من كلام عليّ بن بابويه (ره) فان الاصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في
كلامه عند إعواز النصوص فالاولى المواظبة على التحنك في- جميع الأوقات و من لم يكن
متحنكا و أراد أن يصلى به فالاولى أن يقصد أنّه مستحب في نفسه لا أنّه مستحب لاجل
الصلاة» (انتهى) أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بما رواه الكليني رفعه إلى أبي عبد
اللّه (ع) قال: طلبة العلم ثلاثة و ساق الحديث إلى أن قال: و صاحب الفقه و العقل
ذو كأبة و حزن و سهر قد تحنك في برنسه و قام الليل في حندسه إلى آخر الخبر و فيه
أيضا ما ترى و لنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير
جزءا من العمامة تحت حنكه و يعززه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا
و يوهمه كلام بعض اللغويين أيضا و الذي نفهمه من الاخبار هو إرسال طرف العمامة من
تحت الحنك و إسداله كما مرّ في تحنيك الميت و كما هو المضبوط عند سادات بنى الحسين
(ع) أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف و لم يذكر في تعمم الرسول (ص) و الأئمّة (ع) إلا
هذا و لنذكر بعض عبارات اللغويين و بعض الأخبار ليتضح لك الامر في ذلك قال
الجوهريّ: التحنك- التلحى و هو أن تدير العمامة من تحت الحنك.
و قال: الاقتعاط- شد العمامة على الرأس من
غير إدارة تحت الحنك و في الحديث أنّه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى. و قال:
التلحى- تطويق العمامة تحت الحنك ثمّ ذكر الخبر. و قال الفيروزآبادي:
اقتعط- تعمم و لم يدر تحت الحنك و قال:
العمة الطابقية هي الاقتعاط. و قال: تحنك إذا أدار العمامة تحت حنكه. و قال
الجزريّ: فيه أنّه نهى عن الاقتعاط، هو أن يعتم بالعمامة و لا يجعل منها شيئا تحت
ذقنه؛ و قال: فيه أنّه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى، هو جعل بعض العمامة تحت
الحنك، و الاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا. و قال الزمخشريّ في الاساس:
اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ثمّ ذكر الحديث. و قال الخليل في العين
يقال: اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها و لم يدرها تحت الحنك. و أمّا الاخبار فقد روى
الكليني في الصحيح عن الرضا (ع) في قول اللّه عزّ و جلّ «مُسَوِّمِينَ» قال: العمائم؛ اعتم رسول اللّه فسدلها من
بين يديه و من خلفه، و اعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه و من خلفه» أقول: كلامه
طويل الذيل و الصدر فمن أراد الاطلاع على جميعه فليراجع البحار.
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 379