[1] ( 1 و 2)- ج 16،« باب آداب
السير في السفر»،( ص 76، س 25 و 30).
[2] ( 1 و 2)- ج 16،« باب آداب
السير في السفر»،( ص 76، س 25 و 30).
[3] ( 3)- ج 16،« باب حسن الخلق و
حسن الصحابة»،( ص 75، س 6).
[4] ( 4)- هذا الحديث لم أجده في
مظانه لا في البحار و لا في أجزائه الساقطة المطبوعة أخيرا، المشار إليها في ذيل ص
106 من الكتاب الحاضر، نعم قال في ج 18، في كتاب الصلاة، في باب الرداء و سد له و
التوشح فوق القميص،( فى ص 91، س 3):« قال في المنتهى: المستفاد من الاخبار كراهة
ترك التحنك في حال الصلاة و غيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك و هي ما رواه
الكليني و الشيخ بطرق كثيرة عن الصادق( ع) قال: من تعمم و لم يتحنك فأصابه داء لا
دواء له فلا يلومن إلّا نفسه»
« بقية الحاشية في الصفحة
الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
و في الفقيه« عنه( ع) انى لا عجب
ممن يأخذ في حاجته و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته. و قال النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله: الفرق بين المسلمين و المشركين التلحى بالعمائم و ذلك في أول الإسلام
و ابتدائه ثمّ قال و قد نقل عنه( ص) أهل الخلاف أيضا أنّه أمر بالتلحى و نهى عن
الاقتعاط»( انتهى كلام الفقيه) و نقل العلامة( ره) في المختلف و من تأخر عنه عن
الصدوق القول بالتحريم و كلامه في الفقيه هكذا« و سمعت مشايخنا رضى اللّه عنهم
يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمعتم أن يصلى إلّا و هو متحنك» و
قال الشيخ البهائى قدّس سرّه:« لم نظفر في شيء من الأحاديث بما يدلّ على
استحبابها لاجل الصلاة و من ثمّ قال في الذكرى: استحباب التحنك عام و لعلّ حكمهم
في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام عليّ بن بابويه( ره) فان الاصحاب كانوا يتمسكون
بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص فالاولى المواظبة على التحنك في- جميع
الأوقات و من لم يكن متحنكا و أراد أن يصلى به فالاولى أن يقصد أنّه مستحب في نفسه
لا أنّه مستحب لاجل الصلاة»( انتهى) أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بما رواه الكليني
رفعه إلى أبي عبد اللّه( ع) قال: طلبة العلم ثلاثة و ساق الحديث إلى أن قال: و
صاحب الفقه و العقل ذو كأبة و حزن و سهر قد تحنك في برنسه و قام الليل في حندسه
إلى آخر الخبر و فيه أيضا ما ترى و لنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض
المتأخرين هو أن يدير جزءا من العمامة تحت حنكه و يعززه في الطرف الآخر كما يفعله
أهل البحرين في زماننا و يوهمه كلام بعض اللغويين أيضا و الذي نفهمه من الاخبار هو
إرسال طرف العمامة من تحت الحنك و إسداله كما مرّ في تحنيك الميت و كما هو المضبوط
عند سادات بنى الحسين( ع) أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف و لم يذكر في تعمم الرسول(
ص) و الأئمّة( ع) إلا هذا و لنذكر بعض عبارات اللغويين و بعض الأخبار ليتضح لك
الامر في ذلك قال الجوهريّ: التحنك- التلحى و هو أن تدير العمامة من تحت الحنك.
و قال: الاقتعاط- شد العمامة على
الرأس من غير إدارة تحت الحنك و في الحديث أنّه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى. و
قال: التلحى- تطويق العمامة تحت الحنك ثمّ ذكر الخبر. و قال الفيروزآبادي:
اقتعط- تعمم و لم يدر تحت الحنك و
قال: العمة الطابقية هي الاقتعاط. و قال: تحنك إذا أدار العمامة تحت حنكه. و قال
الجزريّ: فيه أنّه نهى عن الاقتعاط، هو أن يعتم بالعمامة و لا يجعل منها شيئا تحت
ذقنه؛ و قال: فيه أنّه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى، هو جعل بعض العمامة تحت
الحنك، و الاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا. و قال الزمخشريّ في الاساس:
اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ثمّ ذكر الحديث. و قال الخليل في العين
يقال: اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها و لم يدرها تحت الحنك. و أمّا الاخبار فقد روى
الكليني في الصحيح عن الرضا( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ« مُسَوِّمِينَ» قال:
العمائم؛ اعتم رسول اللّه فسدلها من بين يديه و من خلفه، و اعتم جبرئيل فسدلها من
بين يديه و من خلفه» أقول: كلامه طويل الذيل و الصدر فمن أراد الاطلاع على جميعه
فليراجع البحار.
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر جلد : 2 صفحه : 378