responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 378

154 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ كُرَاعِ الْغَمِيمِ فَصَفَّ لَهُ الْمُشَاةُ وَ قَالُوا نَتَعَرَّضُ لِدَعْوَتِهِ فَقَالَ ص اللَّهُمَّ أَعْطِهِمْ أَجْرَهُمْ وَ قَوِّهِمْ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَعَنْتُمْ بِالنَّسَلَانِ لَخُفِّفَ أَجْسَامُكُمْ وَ قَطَعْتُمُ الطَّرِيقَ فَفَعَلُوا فَخَفَّفَ أَجْسَامَهُمْ‌[1].

155 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ قَالَ: تَعَرَّضَتِ الْمُشَاةُ لِلنَّبِيِّ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ لِيَدْعُوَ لَهُمْ فَدَعَا لَهُمْ وَ قَالَ خَيْراً وَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ وَ الْبُكُورِ وَ شَيْ‌ءٍ مِنَ الدَّلَجِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَطْوِي بِاللَّيْلِ‌[2].

تم كتاب السفر من المحاسن ثم وجدنا هذه الزيادة من نسخة أخرى‌

باب‌

156 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى يَنْبُعَ قَالَ وَ خَرَجَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهِ خُفٌّ أَحْمَرُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا الْخُفُّ الَّذِي أَرَاهُ عَلَيْكَ قَالَ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ لِلسَّفَرِ وَ هُوَ أَبْقَى عَلَى الطِّينِ وَ الْمَطَرِ قَالَ قُلْتُ فَأَتَّخِذُهَا وَ أَلْبَسُهَا فَقَالَ أَمَّا لِلسَّفَرِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا الْخُفُّ فَلَا تَعْدِلْ بِالسُّودِ شَيْئاً[3].

157 الْحَسَنُ بْنُ بُنْدَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَّ وَ لَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ‌ وَ رُوِيَ‌ أَنَّ الْمُسَوِّمِينَ الْمُعْتَمُّونَ‌ وَ رُوِيَ‌ الطَّابِقِيَّةُ عِمَّةُ إِبْلِيسَ‌[4].


[1] ( 1 و 2)- ج 16،« باب آداب السير في السفر»،( ص 76، س 25 و 30).

[2] ( 1 و 2)- ج 16،« باب آداب السير في السفر»،( ص 76، س 25 و 30).

[3] ( 3)- ج 16،« باب حسن الخلق و حسن الصحابة»،( ص 75، س 6).

[4] ( 4)- هذا الحديث لم أجده في مظانه لا في البحار و لا في أجزائه الساقطة المطبوعة أخيرا، المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر، نعم قال في ج 18، في كتاب الصلاة، في باب الرداء و سد له و التوشح فوق القميص،( فى ص 91، س 3):« قال في المنتهى: المستفاد من الاخبار كراهة ترك التحنك في حال الصلاة و غيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك و هي ما رواه الكليني و الشيخ بطرق كثيرة عن الصادق( ع) قال: من تعمم و لم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلّا نفسه»

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

و في الفقيه« عنه( ع) انى لا عجب ممن يأخذ في حاجته و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته. و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: الفرق بين المسلمين و المشركين التلحى بالعمائم و ذلك في أول الإسلام و ابتدائه ثمّ قال و قد نقل عنه( ص) أهل الخلاف أيضا أنّه أمر بالتلحى و نهى عن الاقتعاط»( انتهى كلام الفقيه) و نقل العلامة( ره) في المختلف و من تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم و كلامه في الفقيه هكذا« و سمعت مشايخنا رضى اللّه عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمعتم أن يصلى إلّا و هو متحنك» و قال الشيخ البهائى قدّس سرّه:« لم نظفر في شي‌ء من الأحاديث بما يدلّ على استحبابها لاجل الصلاة و من ثمّ قال في الذكرى: استحباب التحنك عام و لعلّ حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام عليّ بن بابويه( ره) فان الاصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص فالاولى المواظبة على التحنك في- جميع الأوقات و من لم يكن متحنكا و أراد أن يصلى به فالاولى أن يقصد أنّه مستحب في نفسه لا أنّه مستحب لاجل الصلاة»( انتهى) أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بما رواه الكليني رفعه إلى أبي عبد اللّه( ع) قال: طلبة العلم ثلاثة و ساق الحديث إلى أن قال: و صاحب الفقه و العقل ذو كأبة و حزن و سهر قد تحنك في برنسه و قام الليل في حندسه إلى آخر الخبر و فيه أيضا ما ترى و لنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزءا من العمامة تحت حنكه و يعززه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا و يوهمه كلام بعض اللغويين أيضا و الذي نفهمه من الاخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك و إسداله كما مرّ في تحنيك الميت و كما هو المضبوط عند سادات بنى الحسين( ع) أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف و لم يذكر في تعمم الرسول( ص) و الأئمّة( ع) إلا هذا و لنذكر بعض عبارات اللغويين و بعض الأخبار ليتضح لك الامر في ذلك قال الجوهريّ: التحنك- التلحى و هو أن تدير العمامة من تحت الحنك.

و قال: الاقتعاط- شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك و في الحديث أنّه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى. و قال: التلحى- تطويق العمامة تحت الحنك ثمّ ذكر الخبر. و قال الفيروزآبادي:

اقتعط- تعمم و لم يدر تحت الحنك و قال: العمة الطابقية هي الاقتعاط. و قال: تحنك إذا أدار العمامة تحت حنكه. و قال الجزريّ: فيه أنّه نهى عن الاقتعاط، هو أن يعتم بالعمامة و لا يجعل منها شيئا تحت ذقنه؛ و قال: فيه أنّه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى، هو جعل بعض العمامة تحت الحنك، و الاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا. و قال الزمخشريّ في الاساس: اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ثمّ ذكر الحديث. و قال الخليل في العين يقال: اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها و لم يدرها تحت الحنك. و أمّا الاخبار فقد روى الكليني في الصحيح عن الرضا( ع) في قول اللّه عزّ و جلّ‌« مُسَوِّمِينَ» قال: العمائم؛ اعتم رسول اللّه فسدلها من بين يديه و من خلفه، و اعتم جبرئيل فسدلها من بين يديه و من خلفه» أقول: كلامه طويل الذيل و الصدر فمن أراد الاطلاع على جميعه فليراجع البحار.

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست