[1] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 15،
الجزء الثاني،« باب جوامع المكارم»،( ص 13، س 35، و ص 15، س 33 و ص 17، س 10 و ص
18، س 8) قائلا بعد الثالث( لكن في الجزء الأول،« باب علامات المؤمن و صفاته»، ص
78، س 8):« بيان- في النهاية:« أصل المحص- التخليص و منه تمحيص الذنوب أي إزالتها»،«
بما جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه قوله( ع):«
وفى للّه» و يحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب في رجحانه،«
و عند الناس» أي إذا لم يكن مستحسنا عند اللّه أو المراد بالناس كملهم،« مع أهله»
التخصيص لأنّه أفضل و أهم». أقول: فى غالب النسخ بدل« لا يكمل»:« لا يستكمل».
[2] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 15،
الجزء الثاني،« باب جوامع المكارم»،( ص 13، س 35، و ص 15، س 33 و ص 17، س 10 و ص
18، س 8) قائلا بعد الثالث( لكن في الجزء الأول،« باب علامات المؤمن و صفاته»، ص
78، س 8):« بيان- في النهاية:« أصل المحص- التخليص و منه تمحيص الذنوب أي
إزالتها»،« بما جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه
قوله( ع):« وفى للّه» و يحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب
في رجحانه،« و عند الناس» أي إذا لم يكن مستحسنا عند اللّه أو المراد بالناس
كملهم،« مع أهله» التخصيص لأنّه أفضل و أهم». أقول: فى غالب النسخ بدل« لا يكمل»:«
لا يستكمل».
[3] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 15،
الجزء الثاني،« باب جوامع المكارم»،( ص 13، س 35، و ص 15، س 33 و ص 17، س 10 و ص
18، س 8) قائلا بعد الثالث( لكن في الجزء الأول،« باب علامات المؤمن و صفاته»، ص
78، س 8):« بيان- في النهاية:« أصل المحص- التخليص و منه تمحيص الذنوب أي
إزالتها»،« بما جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه
قوله( ع):« وفى للّه» و يحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب
في رجحانه،« و عند الناس» أي إذا لم يكن مستحسنا عند اللّه أو المراد بالناس
كملهم،« مع أهله» التخصيص لأنّه أفضل و أهم». أقول: فى غالب النسخ بدل« لا يكمل»:«
لا يستكمل».
[4] ( 1 و 2 و 3 و 4)- ج 15،
الجزء الثاني،« باب جوامع المكارم»،( ص 13، س 35، و ص 15، س 33 و ص 17، س 10 و ص
18، س 8) قائلا بعد الثالث( لكن في الجزء الأول،« باب علامات المؤمن و صفاته»، ص
78، س 8):« بيان- في النهاية:« أصل المحص- التخليص و منه تمحيص الذنوب أي
إزالتها»،« بما جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومى إليه
قوله( ع):« وفى للّه» و يحتمل التعميم لأن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجبا فلا ريب
في رجحانه،« و عند الناس» أي إذا لم يكن مستحسنا عند اللّه أو المراد بالناس
كملهم،« مع أهله» التخصيص لأنّه أفضل و أهم». أقول: فى غالب النسخ بدل« لا يكمل»:«
لا يستكمل».
[5]- ج 15، كتاب العشرة،«
باب بر الوالدين»،( ص 21، س 18).