responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 212

85 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ تَدَارَءَا فِي شَيْ‌ءٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كَذَا وَ كَذَا بِرَأْيِهِ فَوَافَقَ الْحَقَّ وَ كَفَّ الْآخَرُ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ هَذَا أَفْضَلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ قَالَ أَوْرَعُهُمَا[1].

86 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ‌ مَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلَّا كَفَرَ[2].

87 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ عِنْدَنَا مَنْ قَدْ أَدْرَكَ أَبَاكَ وَ جَدَّكَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنَّا يُبْتَلَى بِالشَّيْ‌ءِ لَا يَكُونُ عِنْدَنَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ فَيَقِيسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ قَاسُوا[3].

88 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ تَفَقَّهُوا وَ أَصَابُوا عِلْماً وَ رَوَوْا أَحَادِيثَ فَيَرِدُ عَلَيْهِمُ الشَّيْ‌ءُ فَيَقُولُونَ فِيهِ بِرَأْيِهِمْ فَقَالَ لَا وَ هَلْ هَلَكَ مَنْ مَضَى إِلَّا بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ‌[4].

89 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ فُقِّهْنَا فِي الدِّينِ وَ أَغْنَانَا اللَّهُ بِكُمْ عَنِ النَّاسِ حَتَّى إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ مَا يَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ يَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَةُ وَ يَحْضُرُهُ جَوَابُهَا مَنّاً مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا بِكُمْ فَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْ‌ءُ لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ عَنْكَ وَ لَا عَنْ آبَائِكَ شَيْ‌ءٌ فَنَنْظُرُ إِلَى أَحْسَنِ مَا يَحْضُرُنَا وَ أَوْفَقِ الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ فَنَأْخُذُ بِهِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ فِي ذَلِكَ وَ اللَّهِ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ وَ قُلْتُ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِي الْقِيَاسِ‌[5].


[1]- ج 1،« باب النهى عن القول بغير علم»( ص 101، س 16) قائلا بعده:« بيان- قال الجوهريّ: تدارءوا- تدافعوا في الخصومة».

[2]- لم أظفر به في مظانه من البحار فان ظفرت به أشر إلى موضعه في آخر الكتاب ان شاء اللّه.

[3] ( 3 و 4 و 5)- ج 1،« باب البدع و الرأى و المقائيس»( ص 163، س 35 و 37 و ص 164« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

س 1) قائلا بعد الحديث الثالث« بيان- قوله« ما يسأل رجل صاحبه» فى بعض النسخ« إلا يحضره» و هو ظاهر، و في أكثر النسخ« يحضره» بغير أداة الاستثناء، فتكون كلمة ما نافية أيضا أي لا يحتاج أحد من أهل المجلس أن يسأل صاحبه عن مسألة، و جملة« يحضره» مستأنفة أو موصولة، و هي مع صلتها مبتدأ. و قوله:« يحضره» خبره، او الجملة استينافية أو صفة للمجلس و الأول أظهر».

[4] ( 3 و 4 و 5)- ج 1،« باب البدع و الرأى و المقائيس»( ص 163، س 35 و 37 و ص 164« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

س 1) قائلا بعد الحديث الثالث« بيان- قوله« ما يسأل رجل صاحبه» فى بعض النسخ« إلا يحضره» و هو ظاهر، و في أكثر النسخ« يحضره» بغير أداة الاستثناء، فتكون كلمة ما نافية أيضا أي لا يحتاج أحد من أهل المجلس أن يسأل صاحبه عن مسألة، و جملة« يحضره» مستأنفة أو موصولة، و هي مع صلتها مبتدأ. و قوله:« يحضره» خبره، او الجملة استينافية أو صفة للمجلس و الأول أظهر».

[5] ( 3 و 4 و 5)- ج 1،« باب البدع و الرأى و المقائيس»( ص 163، س 35 و 37 و ص 164« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

س 1) قائلا بعد الحديث الثالث« بيان- قوله« ما يسأل رجل صاحبه» فى بعض النسخ« إلا يحضره» و هو ظاهر، و في أكثر النسخ« يحضره» بغير أداة الاستثناء، فتكون كلمة ما نافية أيضا أي لا يحتاج أحد من أهل المجلس أن يسأل صاحبه عن مسألة، و جملة« يحضره» مستأنفة أو موصولة، و هي مع صلتها مبتدأ. و قوله:« يحضره» خبره، او الجملة استينافية أو صفة للمجلس و الأول أظهر».

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست