______________________________
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
الطريق
معظمه و وسطه» و في القاموس «سن الطريقة- سارها كاستسنها و سنن الطريق مثلثة و
بضمتين وجهه و المسان من الإبل الكبار» (انتهى) و لعلّ المراد هنا الطرق المسلوكة
أو العظيمة» فخاض في بيان حكم الصلاة فيها و قال أيضا: «السادس- المنع من الصلاة
في معاطن الإبل و قال الجوهريّ: «العطن و المعطن واحد الاعطان و المعاطن و هي
مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فإذا استوفت ردت إلى المراعى و الاظماء»
و قال ابن السكيت:
«و
كذلك تقول: هذا عطن الغنم و معطنها لمرابضها حول الماء» و قال: «العلل- الشرب
الثاني، و النهل- الشرب الأول» و قال الفيروزآبادي: «العطن (محركة)- وطن الإبل و
منزلها حول الحوض» و قريب منه كلام ابن الأثير و غيره و قال في مصباح اللغة:
«العطن للابل المناخ و المبرك و لا يكون إلّا حول الماء و الجمع أعطان نحو سبب و
أسباب و المعطن و زان «مجلس» مثله و عطن الغنم و معطنها أيضا مربضها حول الماء
قاله ابن السكيت و ابن قتيبة» و قال ابن فارس: «قال بعض أهل اللغة: لا يكون أعطان
الإبل إلّا حول الماء فأما مباركها في البرية أو عند الحى فهي المأوى» و قال
الازهرى أيضا: «عطن الإبل موضعها الذي تتنحى إليه أي تشرب الشربة الثانية و هو العلل
و لا تعطن الإبل على الماء إلّا في حمارة القيظ فإذا برد الزمان فلا عطن للابل و
المراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك» (انتهى) و ظاهر الفقهاء أن الكراهة تشمل
كل موضع يكون فيه الإبل و الأولى ترك الصلاة في الموضع الذي تأوى إليه الإبل و إن
لم تكن فيه وقت الصلاة كما يومى إليه بعض الأخبار و صرّح به العلامة في المنتهى
معللا بأنها بانتقالها عنها لا تخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوى إليه، ثمّ إن
الذي ورد في أخبارنا إنّما هو بلفظ العطن و قد عرفت مدلوله لغة و أكثر أصحابنا
حكموا بالتعميم كالمحقق و العلامة و قال ابن إدريس في السرائر بعد تفسير المعطن
بما نقلناه: «هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة إلّا أن أهل الشرع لم يخصص ذلك بمبرك
دون مبرك» (انتهى) و استندوا في التعميم بما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله قال: إذا أدركتم الصلاة و أنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فانها جن
من جن خلقت ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها (فنقل رواياتهم و خاض في بيان
مدلولها و نقل فتاوى جمع من العلماء في ذلك و ذكر ما استفاد هو (ره) من الاخبار
فمن أرادها فليطلبها كسائر الاحكام المطوية في الخبر من هناك و يأتي الحديث بسند
آخر في «باب الامكنة التي لا يصلى فيها» من كتاب السفر من المحاسن (انظر الحديث
السادس عشر بعد المائة من الكتاب المذكور).