responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 125

وَ هُوَ يَنْزِغُ فِي مِشْيَتِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَجَبَّارٌ قُلْتُ إِنَّهُ سَائِلٌ قَالَ إِنَّهُ جَبَّارٌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص يَمْشِي مِشْيَةً كَأَنَّ عَلَى رَأْسِهِ الطَّيْرُ لَا يَسْبِقُ يَمِينُهُ شِمَالَهُ‌[1].

70 عقاب شارب الخمر

142 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً[2].

143 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ الْخَمْرُ شَرٌّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَا يَعْرِفُ رَبَّهُ‌[3].


[1]-( بجزئيه) ج 16،« باب آداب المشى»( ص 85، س 13) و أيضا نقل الجزء الأخير فقط في المجلد الحادي عشر، في باب مكارم اخلاق عليّ بن الحسين( ع)،( ص 22، س 11) قائلا بعده:« بيان- قال الجزريّ: فى صفة الصحابة« كأنّما على رءوسهم الطير» وصفهم بالسكون و الوقار، و أنّه لم يكن فيهم طيش و لا خفة. لأن الطير لا تكاد تقع الا على شي‌ء ساكن.».

[2] ( 2 و 3)- ج 16،( لكن من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106 من كتابنا الحاضر أقول: هذه الاجزاء هي التي كان قد قصد المحدث القمّيّ( ره) الحاقها بسفينة البحار كما قال في المجلد الثاني منه في مادة« قمر»( ص 444، س 19):« باب القمار، أقول: هذا أحد أبواب المجلد السادس عشر من البحار و لكن لم يطبع هذا مع سائر أبواب المعاصى و الكبائر و أبواب الزى و التجمل، و لو مد اللّه تعالى في الأجل و ساعدنى التوفيق، لعلى ألحقه بكتابى هذا ان شاء اللّه تعالى».) أقول: مما يدلّ على سقوط هذه الاجزاء( التي عبرنا عنها بالاجزاء الناقصة) من النسخة المطبوعة من البحار وجود فهارسها فيها فراجع فهرس ج 16 من النسخة المطبوعة منه)« باب حرمة شرب الخمر»( ص 21، س 1 و 3) أقول: قال( ره) في المجلد الثامن عشر، في كتاب الصلاة، في باب من لا تقبل صلاته و بيان بعض ما نهى عنه في الصلاة( ص 314، س 25). العلل، عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا( ع):

انا روينا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن من شرب الخمر لم يحتسب صلاته أربعين صباحا، فقال: صدقوا، فقلت و كيف لا يحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك و لا أكثر؟- قال: لان اللّه تبارك و تعالى« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قدر خلق الإنسان، فصير النطفة أربعين يوما ثمّ نقلها فصيرها علقة أربعين يوما، ثمّ نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما و هذا إذا شرب الخمر بقيت في مثانته على قدر ما خلق منه و كذلك يجتمع غذاؤه و أكله و شربه تبقى في مثانته أربعين يوما» بيان- لعل المراد أن بناء بدن الإنسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة الى العلقة الى سائر المراتب فالتغيير عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر الى حالة أخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون الا بعد مضى تلك المدة. و قال شيخنا البهائى قدس اللّه روحه: لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة لا عدم اجزائها فانها مجزية اتفاقا و هو يؤيد ما يستفاد من كلام السيّد المرتضى أنار اللّه برهانه من أن قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء، فالعبادة المجزية هى المبرئة للذمة المخرجة عن عهدة التكليف، و المقبولة هي ما يترتب عليها الثواب و لا تلازم بينهما و لا اتّحاد كما يظن، و ممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى:« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» مع أن عبادة غير المتقين مجزية إجماعا، و قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل:« رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا» مع أنهما لا يفعلان غير المجزى، و قوله تعالى‌« فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ» مع أن كلا منهما فعل ما أمر به من القربان، و قوله( ص):« ان من الصلاة ما يقبل نصفها و ثلثها و ربعها، و ان منها لما تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها» و التقريب ظاهر، و لان الناس لم يزالوا في سائر الاعصار و الامصار يدعون اللّه تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها و لو اتحد القبول و الاجزاء لم يحسن هذا الدعاء الا قبل الفعل كما لا يخفى فهذه وجوه خمسة تدلّ على انفكاك الاجزاء عن القبول. و قد يجاب عن الأول، بان التقوى على مراتب ثلاث اولها التنزّه عن الشرك و عليه قوله تعالى‌« وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى‌» قال المفسرون هي قول لا إله إلّا اللّه. و ثانيها التجنب عن المعاصى. و ثالثها التنزّه عما يشغل عن الحق جل و علا و لعلّ المراد بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى و عبادة غير المتقين بهذا المعنى غير مجزية، و سقوط القضاء لان الإسلام يجب ما قبله، و عن الثاني بان السؤال قد يكون للواقع و الغرض منه بسط الكلام مع المحبوب و عرض الافتقار لديه كما قالوه في قوله تعالى‌« رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» على بعض الوجوه، و عن الثالث بأنّه تعبير بعدم القبول عن عدم الاجزاء و لعله لخلل في الفعل، و عن الرابع أنّه كناية عن نقص الثواب و فوات معظمه، و عن الخامس ان الدعاء لعله لزيادة الثواب و تضعيفه و في النفس من هذه الأجوبة شي‌ء و على ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند السيّد المرتضى( ص) انتهى كلامه رفع اللّه مقامه و الحق انه يطلق القبول في الاخبار على الاجزاء تارة بمعنى كونه مسقطا للقضاء أو للعقاب أو موجبا للثواب في- الجملة أيضا و على كمال العمل و ترتب الثواب الجزيل و الآثار الجليلة عليه أخرى كما مرّ التنبيه عليه في قوله تعالى:« إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» و على الأعمّ منهما كما سيأتي في بعض الأخبار و في هذا الخبر منزل على المعنى الثاني عند الاصحاب.

[3] ( 2 و 3)- ج 16،( لكن من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص 106 من كتابنا الحاضر أقول: هذه الاجزاء هي التي كان قد قصد المحدث القمّيّ( ره) الحاقها بسفينة البحار كما قال في المجلد الثاني منه في مادة« قمر»( ص 444، س 19):« باب القمار، أقول: هذا أحد أبواب المجلد السادس عشر من البحار و لكن لم يطبع هذا مع سائر أبواب المعاصى و الكبائر و أبواب الزى و التجمل، و لو مد اللّه تعالى في الأجل و ساعدنى التوفيق، لعلى ألحقه بكتابى هذا ان شاء اللّه تعالى».) أقول: مما يدلّ على سقوط هذه الاجزاء( التي عبرنا عنها بالاجزاء الناقصة) من النسخة المطبوعة من البحار وجود فهارسها فيها فراجع فهرس ج 16 من النسخة المطبوعة منه)« باب حرمة شرب الخمر»( ص 21، س 1 و 3) أقول: قال( ره) في المجلد الثامن عشر، في كتاب الصلاة، في باب من لا تقبل صلاته و بيان بعض ما نهى عنه في الصلاة( ص 314، س 25). العلل، عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد قال: قلت للرضا( ع):

انا روينا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن من شرب الخمر لم يحتسب صلاته أربعين صباحا، فقال: صدقوا، فقلت و كيف لا يحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك و لا أكثر؟- قال: لان اللّه تبارك و تعالى« بقية الحاشية في الصفحة الآتية».« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قدر خلق الإنسان، فصير النطفة أربعين يوما ثمّ نقلها فصيرها علقة أربعين يوما، ثمّ نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما و هذا إذا شرب الخمر بقيت في مثانته على قدر ما خلق منه و كذلك يجتمع غذاؤه و أكله و شربه تبقى في مثانته أربعين يوما» بيان- لعل المراد أن بناء بدن الإنسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة الى العلقة الى سائر المراتب فالتغيير عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر الى حالة أخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون الا بعد مضى تلك المدة. و قال شيخنا البهائى قدس اللّه روحه: لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة لا عدم اجزائها فانها مجزية اتفاقا و هو يؤيد ما يستفاد من كلام السيّد المرتضى أنار اللّه برهانه من أن قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء، فالعبادة المجزية هى المبرئة للذمة المخرجة عن عهدة التكليف، و المقبولة هي ما يترتب عليها الثواب و لا تلازم بينهما و لا اتّحاد كما يظن، و ممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى:« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» مع أن عبادة غير المتقين مجزية إجماعا، و قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل:« رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا» مع أنهما لا يفعلان غير المجزى، و قوله تعالى‌« فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ» مع أن كلا منهما فعل ما أمر به من القربان، و قوله( ص):« ان من الصلاة ما يقبل نصفها و ثلثها و ربعها، و ان منها لما تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها» و التقريب ظاهر، و لان الناس لم يزالوا في سائر الاعصار و الامصار يدعون اللّه تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها و لو اتحد القبول و الاجزاء لم يحسن هذا الدعاء الا قبل الفعل كما لا يخفى فهذه وجوه خمسة تدلّ على انفكاك الاجزاء عن القبول. و قد يجاب عن الأول، بان التقوى على مراتب ثلاث اولها التنزّه عن الشرك و عليه قوله تعالى‌« وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى‌» قال المفسرون هي قول لا إله إلّا اللّه. و ثانيها التجنب عن المعاصى. و ثالثها التنزّه عما يشغل عن الحق جل و علا و لعلّ المراد بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى و عبادة غير المتقين بهذا المعنى غير مجزية، و سقوط القضاء لان الإسلام يجب ما قبله، و عن الثاني بان السؤال قد يكون للواقع و الغرض منه بسط الكلام مع المحبوب و عرض الافتقار لديه كما قالوه في قوله تعالى‌« رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» على بعض الوجوه، و عن الثالث بأنّه تعبير بعدم القبول عن عدم الاجزاء و لعله لخلل في الفعل، و عن الرابع أنّه كناية عن نقص الثواب و فوات معظمه، و عن الخامس ان الدعاء لعله لزيادة الثواب و تضعيفه و في النفس من هذه الأجوبة شي‌ء و على ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند السيّد المرتضى( ص) انتهى كلامه رفع اللّه مقامه و الحق انه يطلق القبول في الاخبار على الاجزاء تارة بمعنى كونه مسقطا للقضاء أو للعقاب أو موجبا للثواب في- الجملة أيضا و على كمال العمل و ترتب الثواب الجزيل و الآثار الجليلة عليه أخرى كما مرّ التنبيه عليه في قوله تعالى:« إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» و على الأعمّ منهما كما سيأتي في بعض الأخبار و في هذا الخبر منزل على المعنى الثاني عند الاصحاب.

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست