responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 126

تم كتاب عقاب الأعمال من المحاسن بحمد الله و منه و صلى الله على محمد و آله أجمعين‌

______________________________
«بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قدر خلق الإنسان، فصير النطفة أربعين يوما ثمّ نقلها فصيرها علقة أربعين يوما، ثمّ نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما و هذا إذا شرب الخمر بقيت في مثانته على قدر ما خلق منه و كذلك يجتمع غذاؤه و أكله و شربه تبقى في مثانته أربعين يوما» بيان- لعل المراد أن بناء بدن الإنسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة الى العلقة الى سائر المراتب فالتغيير عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر الى حالة أخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون الا بعد مضى تلك المدة. و قال شيخنا البهائى قدس اللّه روحه: لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة لا عدم اجزائها فانها مجزية اتفاقا و هو يؤيد ما يستفاد من كلام السيّد المرتضى أنار اللّه برهانه من أن قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء، فالعبادة المجزية هى المبرئة للذمة المخرجة عن عهدة التكليف، و المقبولة هي ما يترتب عليها الثواب و لا تلازم بينهما و لا اتّحاد كما يظن، و ممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى: «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» مع أن عبادة غير المتقين مجزية إجماعا، و قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل: «رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا» مع أنهما لا يفعلان غير المجزى، و قوله تعالى‌ «فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ» مع أن كلا منهما فعل ما أمر به من القربان، و قوله (ص): «ان من الصلاة ما يقبل نصفها و ثلثها و ربعها، و ان منها لما تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها» و التقريب ظاهر، و لان الناس لم يزالوا في سائر الاعصار و الامصار يدعون اللّه تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها و لو اتحد القبول و الاجزاء لم يحسن هذا الدعاء الا قبل الفعل كما لا يخفى فهذه وجوه خمسة تدلّ على انفكاك الاجزاء عن القبول. و قد يجاب عن الأول، بان التقوى على مراتب ثلاث اولها التنزّه عن الشرك و عليه قوله تعالى‌ «وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى‌» قال المفسرون هي قول لا إله إلّا اللّه. و ثانيها التجنب عن المعاصى. و ثالثها التنزّه عما يشغل عن الحق جل و علا و لعلّ المراد بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى و عبادة غير المتقين بهذا المعنى غير مجزية، و سقوط القضاء لان الإسلام يجب ما قبله، و عن الثاني بان السؤال قد يكون للواقع و الغرض منه بسط الكلام مع المحبوب و عرض الافتقار لديه كما قالوه في قوله تعالى‌ «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» على بعض الوجوه، و عن الثالث بأنّه تعبير بعدم القبول عن عدم الاجزاء و لعله لخلل في الفعل، و عن الرابع أنّه كناية عن نقص الثواب و فوات معظمه، و عن الخامس ان الدعاء لعله لزيادة الثواب و تضعيفه و في النفس من هذه الأجوبة شي‌ء و على ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند السيّد المرتضى (ص) انتهى كلامه رفع اللّه مقامه و الحق انه يطلق القبول في الاخبار على الاجزاء تارة بمعنى كونه مسقطا للقضاء أو للعقاب أو موجبا للثواب في- الجملة أيضا و على كمال العمل و ترتب الثواب الجزيل و الآثار الجليلة عليه أخرى كما مرّ التنبيه عليه في قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» و على الأعمّ منهما كما سيأتي في بعض الأخبار و في هذا الخبر منزل على المعنى الثاني عند الاصحاب.

نام کتاب : المحاسن نویسنده : البرقي، ابو جعفر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست