[1]- ج 15، كتاب العشرة،«
باب حقوق الاخوان»،( ص 62، س 10) و أيضا- ج 7،« باب ثواب حبهم( ع)»،( ص 376، س 17)
قائلا بعده:« بيان- لعل المراد بالعاقبة دولته و دولة ولده( عليهم السلام) في
الرجعة أو في القيامة كما قال تعالى:« وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»* و
يحتمل أن يكون المراد بالعاقبة هنا الولد أو آخر الاولاد فان العاقبة تكون بمعنى
الولد و آخر كل شيء كما ذكره الفيروزآبادي فيكون المراد انتظار الفرج بظهور
القائم( ع)».
[2]- ج 3،« باب أن المعرفة
للّه تعالى»،( ص 61، س 29).
[3]- ج 15، الجزء الثالث،«
باب جوامع مساوى الأخلاق»،( ص 26، س 28).
[4]- ج 5،« باب قصة ولادة
عيسى( ع)»،( ص 321، س 21) و أيضا- ج 18، كتاب الصلاة،« باب آداب الصلاة»،( ص 195،
س 17) قائلا بعده:« بيان- العبث ظاهره العبث باليد سواء كان باللحية أو بالانف أو
بالاصابع أو غير ذلك و يحتمل شموله لغير اليد أيضا كالرأس و الشقة و غيرهما» و
أيضا قائلا بعده( لكن في كتاب الطهارة،« باب وجوب غسل الجنابة» ص 104، س 28):«
بيان- الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح و من الحرمة فالعبث ما لم ينته إلى
إبطال الصلاة مكروه و الرفث يكون بمعنى الجماع و بمعنى الفحش من القول؛ و على
الأول في الواجب حرام مبطل و على الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله و المشهور في
المن الكراهة، و يحتمل الحرمة و على التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله، و إتيان
المساجد في المسجدين مطلقا و في غيرهما مع اللبث حرام؛ و في غيرهما لا معه مكروه،
و التطلع بغير الاذن حرام على المشهور، و الضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة».