responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 69
يقول: مات حتف أنفه. وما سمعتها من عربي قبله [1]. 41 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " إياكم وخضراء الدمن "، ولهذا القول تملق بباب المجاز. وللعلماء في تأويله قولان: أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المرأة على ظاهر الحسن، وهى في المنبت السوء أو في البيت السوء. فوجه المجاز من هذا القول أنه عليه الصلاة والسلام شبه المرأة الحسناء بالروضة الخضرة لجمال ظاهرها، وشبه منبتها السوء بالدمنة لقباحة باطنها، والدمنة: هي الابعار المجتمعة تركبها السوافى ويعلوها الهابى [2]. فإذا أصابها المطر أنبتت نباتا خضرا يروق منظره ويسوء مخبره، فنهى عليه الصلاة والسلام عن نكاح المرأة إذا كانت مغموضة [3] في نفسها، أو مطعونا عليها في نسبها، لان أعراق السوء تنزع إلى ولدها وتضرب في نسلها. قال الشاعر: (هامش ص 69)

[1] ما في الحديث من البلاغة: في الحديث مجاز مرسل علاقته المحلية، لان النفس تخرج من الانف وهى التى تهلك لا الانف.
[2] السوافى: جمع سافية، وهى الريح تثير التراب، والهابى: تراب القبر، والتراب الذى يهب مع الريح، والمراد هنا الاخير.
[3] الغامض: الخامل الذليل والحسب الغير المعروف، والمراد بالمرأة المغموضة الخاملة الذليلة التى لا يعرف حسبها.

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست