responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 213
وصيانة له عن الادران [1]. 174 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " من القتلى رجل قرف [2] على نفسه من الذنوب والخطايا حتى إذا لقى العدو قاتل حتى قتل، فتلك مضمضة [3] محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطأ ". وهذا الكلام مجاز، لان السيف على الحقيقة لا يمحو شيئا من الذنوب، ولكن القتل بالسيف لما كان سببا للشهادة التى يستحق بها دخول الجنة، وحقيقتها شهادة الملائكة للقتيل بأنه من أهل الجنة إذا بذل مهجته في طاعة الله مجتهدا، ووطن نفسه على ألم الجراح والثبات للقاء صابرا محتسبا، كان السيف كأنه قد محا ما سلف من ذنوبه، وليس يبلغ الانسان إلى هذه المنزلة في طاعة الله تعالى، من بذل النفس للقتل، وتوطينها على الهلك في الاغلب الاكثر، إلا وهو تائب من جميع الذنوب التى توجب العقاب، وتحبط الثواب، فتكون الشهادة حينئذ دالة على أنه من أهل الجنة، وسببها السيف، فكأنه قد محاذنوبه، أي أزالها وأبطلها، وعلى ذلك قول الشاعر: (هامش ص 213)

[1] ما في الحديث من البلاغة: في الحديث استعارة تبعية، حيث شبه أثر النخامة في المسجد بالانزواء وهو القبض والتجمع خوفا على نفسه منها، وبجامع الايذاء في كل، واشتق من الانزواء بمعنى التأذى، ينزوى بمعنى يتأذى على طريق الاستعارة التبعية.
[2] قرف على نفسه: بغى عليها وظلمها.
[3] المضمضة: تحريك الماء في الفم وغسل الاناء وغيره وفى كل منهما تنظيف.

نام کتاب : المجازات النبوية نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست