responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 224

واحد و يمين المدعي و أمضى الحكم بذلك فما نرى إبراهيم إلا طاعِناً على رسول الله ص بما اعتمده بل طاعِناً على كتاب الله عز و جل و مُزْرِياً على أحكامه و ذلك أن الله تعالى قد أمر بقبول شهادة الكفار في الوصية حيث يقول‌ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌[1] و الكفار ليسوا من أهل العدالة.

و إنما قبل أمير المؤمنين ع شهادة الصبيان في مكان دون مكان و على حال دون حال فقبلها في الجراح و أشباهه من حقوق العباد و أخذ بأول قولهم و اطرح آخره لما دعاه إلى ذلك الاضطرار لتنفيذ أحكام الله عز و جل و منع أن يبطل حقوق العباد و لم يصنع ع ذلك إلا بنص فيه من الرسول ص بأدلة منها الاتفاق على‌

قَوْلِهِ ص‌ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا.

و

قَوْلِهِ ص‌ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ.

على أنه قد أخذ بهذا القول عن أمير المؤمنين ع جماعة لا يتمكن الجاحظ من الطعن عليهم في الفتيا و دان به أئمة في الفقه عنده من التابعين و هو إجماع من فقهاء مدينة الرسول ص.

و قد روى مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح.

و قال مالك بهذا القول ما لم يتفرقوا.

و روى ابن أبي زياد عن أبيه قال السُّنَّةُ أن يقضى بشهادة الغلمان و يؤخذ بها في الجراح و لا يلتفت إلى ما أحدثوا.

و روى أيضا عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك.

و روى يونس عن ابن شهاب قال كان مروان يجيز شهادة الصبيان و يأخذ بأول قولهم.

و روى ابن إسحاق قال كان ابن شهاب و ربيعة يجيزان شهادة الصبيان بعضهم على بعض.

و روى مثل ذلك أيضا عن شريح و هو مشهور عنه.

و هذا يكشف لك عن جهل الجاحظ و أستاذه النظام فيما ادعياه من الإجماع على خلاف‌


[1]- المائدة/ 106.

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست