نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 224
واحد و يمين المدعي و أمضى الحكم بذلك فما نرى إبراهيم إلا
طاعِناً على رسول الله ص بما اعتمده بل طاعِناً على كتاب الله عز و جل و مُزْرِياً
على أحكامه و ذلك أن الله تعالى قد أمر بقبول شهادة الكفار في الوصية حيث يقول أَوْ آخَرانِ
مِنْ غَيْرِكُمْ[1] و الكفار ليسوا
من أهل العدالة.
و إنما قبل أمير
المؤمنين ع شهادة الصبيان في مكان دون مكان و على حال دون حال فقبلها في الجراح و
أشباهه من حقوق العباد و أخذ بأول قولهم و اطرح آخره لما دعاه إلى ذلك الاضطرار
لتنفيذ أحكام الله عز و جل و منع أن يبطل حقوق العباد و لم يصنع ع ذلك إلا بنص فيه
من الرسول ص بأدلة منها الاتفاق على
على أنه قد أخذ بهذا
القول عن أمير المؤمنين ع جماعة لا يتمكن الجاحظ من الطعن عليهم في الفتيا و دان
به أئمة في الفقه عنده من التابعين و هو إجماع من فقهاء مدينة الرسول ص.
و قد روى مالك عن هشام
بن عروة أن عبد الله بن الزبير أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح.
و قال مالك بهذا القول
ما لم يتفرقوا.
و روى ابن أبي زياد عن
أبيه قال السُّنَّةُ أن يقضى بشهادة الغلمان و يؤخذ بها في الجراح و لا يلتفت إلى
ما أحدثوا.
و روى أيضا عن أبيه عن
عمر بن عبد العزيز مثل ذلك.
و روى يونس عن ابن شهاب
قال كان مروان يجيز شهادة الصبيان و يأخذ بأول قولهم.
و روى ابن إسحاق قال كان
ابن شهاب و ربيعة يجيزان شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
و روى مثل ذلك أيضا عن
شريح و هو مشهور عنه.
و هذا يكشف لك عن جهل
الجاحظ و أستاذه النظام فيما ادعياه من الإجماع على خلاف