responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 223

ذلك لأظهر ع القول فيها و لم يؤخره إلى وقت الاجتماع.

و قول إبراهيم إن الذي أخره لا يخلو من أن يكون مثل ما أظهره أو خلاف المعروف من دين محمد ص فإنه يقال له بل هو من جنس ما أظهره و هو من دين محمد ص لا غير و إنما لم يظهر الحكم لأن في إظهاره مباينة القوم بنقض أحكام أئمتهم كلها و إخراج ذلك على وجه التضليل لهم و ليس في إظهار البعض ما يدل على إظهار الكلِّ و لأن الاتفاق قد يحصل بتجويز جماعة الخلاف على إمام لهم في شي‌ء و إن كان الخلاف لهم في مثله و نوعه أو نظيره في باب الخلاف فيكون لأجل ذلك الواجب على المستصلح أن يكف عن إظهاره و ليس في الاتفاقات قياس.

و شي‌ء آخر و هو أن يكون الذي عدل أمير المؤمنين ع عن تغييره من أحكام القوم شيئا قد تكرر العمل به في سلطان الماضين حتى صار دينا و مذهبا و ما خالفه و نقضه لم يكن كذلك بل كان قولهم فيه مجردا من عمل بل كان فتيا مضت في الحال و عمل بها في سلطانهم وقتا من الزمان فلم يتخوف من إظهار الخلاف فيها و ربما كانت الشبهة للاتباع في بعض المنكر أقوى منها في بعض آخر فعدل الإمام المستصلح للأنام عن تغيير ما قويت عندهم فيه الشبهات إلى ما ضعفت في أنفسهم الشبهة فيه كراهة اختلاف الكلمة و الافتتان.

و أما ما تعلق به في إبطال شهادة الصبيان من قوله‌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ و من قوله‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ فإن الأمر فيه على خلاف ما توهمه و ذلك أن الله سبحانه أمر بالإشهاد في الديون رجلين أو رجل و امرأتين و لم يبطل الحكم في ذلك و لا في غيره بشهادة من يخالف ما وصفناه و ليس يتضمن قوله‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ أن لا تقبلوا إلا شهادة ذوي عدل و قد قبل رسول الله ص شهادة خزيمة بن ثابت وحده و أمضى الحكم بها و قبل شهادة

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست