[1] لم يقع الجواب عن المسألة الثانية، و هكذا في
جميع النسخ و البحار: 53 و لكن جاء في الاحتجاج و البحار: 99 عنه هكذا:« الجواب:
قد يجزيه هدي واحد، و إن لم يفعل فلا بأس».
[2] من قوله:« و الرجل يحج» إلى هنا في الوسائل:
10/ 128 ح 3 عنه و عن الاحتجاج: 484.
و أخرجه في البحار: 99/ 115 ح 2
عن الاحتجاج.
[3] الظاهر: أنّ المراد من« قوم صالحين» الأئمّة
عليهم السلام، راجع الوسائل: ج 3 باب 8 من أبواب لباس المصلي.
[4] من قوله:« و هل يجوز» إلى هنا في الوسائل: 9/
41 ح 4 عنه و عن الاحتجاج: 484.
و أخرجه في البحار: 99/ 143 ح 8 و
الوسائل: 8/ 133 ح 1 عن الاحتجاج.