responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 381

إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ الْجَوَابُ:

يَذْكُرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ‌[1][2] وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحْرِمَ فِي كِسَاءِ خَزٍّ أَمْ لَا الْجَوَابُ:

لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ‌[3][4] وَ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ[5] لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ الْجَوَابُ:

جَائِزٌ[6] وَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ مَعَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَوَابُ:

جَائِزٌ[7] وَ [عَنِ‌][8] الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ مُتَّصِلًا بِهِمْ يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَلَى‌


[1] لم يقع الجواب عن المسألة الثانية، و هكذا في جميع النسخ و البحار: 53 و لكن جاء في الاحتجاج و البحار: 99 عنه هكذا:« الجواب: قد يجزيه هدي واحد، و إن لم يفعل فلا بأس».

[2] من قوله:« و الرجل يحج» إلى هنا في الوسائل: 10/ 128 ح 3 عنه و عن الاحتجاج: 484.

و أخرجه في البحار: 99/ 115 ح 2 عن الاحتجاج.

[3] الظاهر: أنّ المراد من« قوم صالحين» الأئمّة عليهم السلام، راجع الوسائل: ج 3 باب 8 من أبواب لباس المصلي.

[4] من قوله:« و هل يجوز» إلى هنا في الوسائل: 9/ 41 ح 4 عنه و عن الاحتجاج: 484.

و أخرجه في البحار: 99/ 143 ح 8 و الوسائل: 8/ 133 ح 1 عن الاحتجاج.

[5] البطيط: رأس الخفّ بلا ساق( القاموس).

[6] من قوله:« و هل يجوز الرجل أن يصلّي» إلى هنا في البحار: 83/ 274 ح 1 و الوسائل: 3/ 310 صدر ح 4 عنه و عن الاحتجاج: 484.

[7] من قوله:« و يصلّي الرجل» إلى هنا في مستدرك الوسائل: 3/ 219 ح 2.

و في البحار: 83/ 252 ح 17 و الوسائل: 3/ 305 ذ ح 11 عنه و عن الاحتجاج: 484.

[8] من البحار و نسخ« أ، ف، م».

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست