وَ عَنِ الْمُصَلِّي يَكُونُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي ظُلْمَةٍ فَإِذَا سَجَدَ يَغْلَطُ بِالسَّجَّادَةِ وَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَى مِسْحٍ[1] أَوْ نَطْعٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَةَ هَلْ يَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ أَمْ لَا يَعْتَدُّ بِهَا الْجَوَابُ:
مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ[2][3] وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْفَعُ الظِّلَالَ هَلْ يَرْفَعُ خَشَبَ الْعَمَّارِيَّةِ أَوِ الْكَنِيسَةِ[4] وَ يَرْفَعُ الْجَنَاحَيْنِ أَمْ لَا الْجَوَابُ:
لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَ جَمِيعِ الْخَشَبِ وَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ مِنَ الْمَطَرِ بِنَطْعٍ أَوْ غَيْرِهِ جذرا [حَذَراً] عَلَى ثِيَابِهِ وَ مَا فِي مَحْمِلِهِ أَنْ يَبْتَلَّ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَوَابُ:
إِذَا فَعَلَ [ذَلِكَ][5] فِي الْمَحْمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ[6] وَ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أُجْرَةٍ[7] هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ
[1] المسح: بكسر الميم ثوب غليظ يقعد عليه، يعبّر عنه( بلاس) و النطع: بساط من الأديم( حاشية نسخة الأصل).
و في نسخ« أ، ح، ف، م» و نطع بدل« أو نطع».
[2] قد تكرّر في الحديث ذكر الخمرة و السجود عليها و هي بالضم سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمّل بالخيوط( مجمع البحرين).
[3] من قوله:« و عن المصلّي» إلى هنا في البحار: 85/ 128 ح 2 و الوسائل: 4/ 962 ح 6 عنه و عن الاحتجاج: 484.
[4] الكنيسة: شبه هودج: يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به( حاشية البحار).
[5] ليس في نسخ« أ، ف، ح، م».
[6] من قوله:« و عن المحرم يرفع الظلال» إلى هنا في الوسائل: 9/ 153 ح 6 و 7 عنه و عن الاحتجاج:
484.
و أخرجه في البحار: 99/ 177 ح 3 عن الاحتجاج.
[7] في البحار و نسخة« ف» عن آخر و كذا في نسختي« م، أ».