responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 126

وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.

وفي لفظ النسائي: أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء.

وفي لفظ له أيضا: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر.

وفي لفظ الترمذي: كان الأذان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء.

وفي لفظ البلاذري في الأنساب 5: 39 عن السائب بن يزيد: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا خرج للصلاة أذن المؤذن ثم يقيم، وكذلك كان الأمر على عهد أبي بكر وعمر، وفي صدر من أيام عثمان، ثم إن عثمان نادى النداء الثالث في السنة السابعة [1] فعاب الناس ذلك وقالوا: بدعة.

وقال ابن حجر في فتح الباري 2: 315: والذي يظهر إن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، ولكن ذكر الفاكهاني: إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة، وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة.

فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الانكار، و يحتمل أن يريد إنه لم يكن في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة.

وحكا ما في الفتح الشوكاني في نيل الأوطار 3: 332، وذكر العيني في عمدة القاري حديث ابن عمر من إن: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وروى عن الزهري قوله: إن أول من أحدث الأذان الأول عثمان يؤذن لأهل الأسواق.

وقال: وفي لفظ: فأحدث عثمان التأذينة الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس إلى أن قال: وقيل: إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد.

قال الأميني: إن أول ما يستفهم من رواة هذه الأحاديث إن المراد من


[1] يعني السنة السابعة من خلافة عثمان توافق الثلاثين من الهجرة كما في تاريخ الطبري وغيره.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 8  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست