responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 7  صفحه : 191

أهله وذويه على هذا الحكم المختص به (صلى اللّٰه عليه و آله) المخصص لشرعة الإرث ؟ حاشاه.

و عنده علم المنايا والبلايا والقضايا والفتن والملاحم .

وهل ترى أن دعوى الصديق الأكبر أمير المؤمنين وحليلته الصديقة الكبرى .

(صلوات الله عليهما وآلهما) على أبي بكر ما استولت عليه يده مما تركه النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من ماله كانت بعد علم وتصديق منهما بتلك السنة المزعومة صفحا منهما عنها لاقتناء حطام الدنيا ؟ أو كانت عن جهل منهما بما جاء به أبو بكر ؟ نحن نقدس ساحتهما [ أخذا بالكتاب والسنة ] عن علم بسنة ثابتة والصفح عنها، وعن جهل يربكهما في الميزان .

ولماذا يصدق أبو بكر في دعواه الشاذة عن الكتاب والسنة، فيما لا يعلم إلا من قبل ورثته (صلى اللّٰه عليه و آله) ووصيه الذي هتف (صلى الله عليه وآله وسلم) به وبوصايته من بدء دعوته في الأندية والمجتمعات ؟[1] ولم تكن أذن واعية لدعوى الصديقة وزوجها الطاهر بكون فدك نحلة لها من رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) وهي لا تعلم إلا من قبلهما ؟ قال مالك بن جعونة عن أبيه أنه قال: قالت فاطمة لأبي بكر: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعل لي فدك فاعطني إياها، و شهد لها علي بن أبي طالب، فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن: فقال: قد علمت يا بنت رسول الله ! إنه لا تجوز إلا رجلين أو رجل وامرأتين وانصرفت .

وفي رواية خالد بن طهمان: إن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه: أعطني فدك فقد جعلها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لي فسألها البينة فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبي (صلى الله عليه وسلم) فشهد لها بذلك فقال: إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين[2] .

ثم مم كان غضب الصديقة الطاهرة (سلام الله عليها) ؟ وهي التي جاء فيها عن أبيها الأقدس: إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبه[3] أمن حكم صدع به والدها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ؟ وحاشاها، أم لأن ذلك الحكم البات رواه عنه صديق أمين يريد بث حكم الشريعة وتنفيذه وهي مصدقة له ؟ نحاشي ساحة البضعة


[1] راجع الجزء الثاني صفحة 278 ط 2 .

[2] فتوح البلدان للبلاذري ص 38 .

[3] راجع ج 3 ص 20 وسيأتيك في هذا الجزء.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 7  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست