responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 245

فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين ! فأشر علينا .

فقال عمر رضي الله عنه: بل أشيروا علي فإنما أنا بشر مثلكم، فتراجعوا الأمر بينهم فاجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك . (عمدة القاري 4 ص 129) وقال العسكري في أولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاريخه - هامش الكامل - 1 ص 203: إن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات .

قال الأميني: الذي ثبت من السنة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميت أو الصلاة نفسها، وذلك يكشف عن إجزاء كل من تلك الأعداد، فاختيار الواحد منها والجمع عليه والمنع عن البقية كما يمنع عن البدع رأي غير مدعوم بشاهد، واجتهاد تجاه السنة والعمل .

ومن الواضح الجلي بعد تلاوة ما وقع من المفاوضة بين الخليفة والصحابة إنه لم يكن هناك نسخ وإنما ذكر كل منهم ما شاهده على العهد النبوي، فدعوى النسخ وتأخر التكبير بالأربع عن هاتيك الأعداد زور من القول، ولذلك لم يحتج به أحد ممن يعبأ بحجاجه، وإنما حصروا الدليل على تعيين عمر ومنعه بعد تزييف ما قيل من دليل المنع كما سمعت من ابن حزم، وهو كما ترى رأي يخص بقائله لا تقاوم السنة الثابتة وهي لا تترك بقول الرجال .

ويوهن ذلك الجمع والمنع صفح الصحابة عنهما، أخرج أحمد في مسنده 4 ص 370 عن عبد الأعلى قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلي فأخذ بيده فقال: نسيت ؟ قال: لا ولكن صليت خلف أبي القاسم خليلي (صلى الله عليه وسلم) فكبر خمسا فلا أتركها أبدا .

وروى البغوي من طريق أيوب بن النعمان أنه قال: شهدت جنازة سعد بن حبتة فكبر عليه زيد بن أرقم خمسا (الإصابة 2: 22) وأخرج الطحاوي عن يحيى بن عبد الله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة ابن اليمان على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست