responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 244

التراب ويصب عليه الماء حتى ذهب ريحه [1] .

هكذا فليكن الفقيه البارع، وهل كان الخليفة يضرب ستارا أمام مصابيح المسلمين حتى لا يستضيئ بضوءها ؟ أو يضرب سدا على مهب الصبا متى حملت شدا من حقول المسلمين ؟ إلى أمثال هذه من الانتفاعات القهرية التي لا دخل لرضاء المالك فيها ؟ أنا لا أدري .

74
اجتهاد الخليفة في صلاة الميت

عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سبعا وخمسا وستا أو قال أربعا فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأخبر كل رجل بما رأى فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلاة .

وعن سعيد بن المسيب يحدث عن عمر رضي الله عنه قال: كان التكبير أربعا وخمسا فجمع عمر الناس على أربع التكبير على الجنازة[2] .

وقال ابن حزم في " المحلى " احتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم بالتكبير على الجنازة فقالوا: كبر النبي (صلى الله عليه وسلم) سبعا وخمسا وأربعا فجمعهم عمر على أربع تكبيرات . ا ه .

وأخرج الطحاوي عن إبراهيم قال قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والناس مختلفون في التكبير على الجنازة لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكبر سبعا .

وآخر يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكبر خمسا .

وآخر يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكبر أربعا .

إلا سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق عليه جدا فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه،


[1] الفتوحات الإسلامية 2 ص 414 .

[2] سنن البيهقي 4 ص 37، فتح الباري 3 ص 157 وقال في الحديث الثاني: إسناد صحيح وفي الحديث الأول. إسناد حسن، إرشاد الساري 2 ص 417 .

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست