responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 239

م - وقال ابن القيم في زاد المعاد 1 ص 444: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج ؟ قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها وقد أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون [1] ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح [2] فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه، وكونه أصلا من أصول الاسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي إنهم فعلوها ويحتج بالآية .

وأيضا ولو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، بل كان يقول: إنه (صلى الله عليه وسلم) حرمها ونهى عنها .

قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا .

والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ولو لم يصح فقد صح حديث علي رضي الله عنه: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق .

قال الأميني: أني يتأتى الجمع بين أحاديث الباب المتضاربة من شتى النواحي بصحيحة مزعومة ؟ ومتى تصح ؟ وكيف يتم عزوها المختلق إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)وبين يدي الأمة قوله الصحيح الثابت: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي [3] وقد صح عنه (عليه السلام)مذهبه إلى تحليل المتعة، كما إن أبناء بيته الرفيع ذهبوا إلى إباحتها سلفا وخلفا، ومن المتسالم عليه قول ابن عباس: لولا نهي عمر لما احتاج إلى الزنا إلا شفا [4]


[1] يأتي الكلام حول هذا الحديث وهذه السنة في هذا الجزء .

[2] تحريم المتعة عام الفتح قول ابن عيينة وطائفة كما في زاد المعاد 1 ص 442 .

[3] راجع ما مر صفحة 206، 207 من هذا الجزء .

[4] مر حديثه في صفحة 206 .

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست