نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 10 صفحه : 347
وأما الضرب الثاني: وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة أنواع: أحدها المسمى بتنقيح المناط ، وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص فينقح بالاجتهاد حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى .
الثاني المسمى بتخريج المناط ، وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط ، فكأنه أخرج بالبحث ، وهو الاجتهاد القياسي .
الثالث: وهو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر لأنه ضربان: أحدهما ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص ، كتعين نوع المثل في جزاء الصيد ، ونوع الرقبة في العتق في الكفارات وما أشبه ذلك .
والضرب الثاني: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكمه ، فكأن المناط على قسمين: تحقيق عام ، وهو ما ذكر . وتحقيق خاص من ذلك العام .
إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها .
والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها .
أما الأول فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح ، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك ، لا من حيث إدراك المكلف إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والاضافات ، واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب ، فإذا بلغ الانسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة ، وفي كل باب من أبوابها ، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي (صلى الله عليه وسلم) في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله .
وأما الثاني: فهو كالخادم للأول ، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولا ، ومن هنا كان خادما للأول ، وفي استنباط الأحكام ثانيا ، لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط .
فلذلك جعل شرطا ثانيا ، وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة لأنه المقصود والثاني وسيلة .
هذا هو الاجتهاد عند الأصوليين وأما الفقهاء فهو عندهم مرتبة راقية من الفقه يقتدر بها الفقيه على رد الفرع إلى الأصل ، واستنباطه منه ، والتمكن من دفع ما يعترض المقام من نقد ورد ، وإبرام ونقض ، وشبه وأوهام .
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 10 صفحه : 347