نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 10 صفحه : 348
قال الآمدي في الأحكام 1: 7: الفقه في عرف المتشرعين مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال .
وقال ابن نجيم في البحر الرائق 1: 3: الفقه اصطلاحا على ما ذكره النسفي في شرح المنار تبعا للأصوليين: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بالاستدلال .
وفي الحاوي القدسي: إعلم أن معنى الفقه في اللغة الوقوف والاطلاع ، وفي الشريعة الوقوف الخاص وهو الوقوف على معاني النصوص وإشاراتها ، ودلالاتها ، ومضمراتها ، و مقتضياتها ، والفقيه اسم للواقف عليها .
وقال: الفقه قوة تصحيح المنقول ، وترجيح المعقول ، فالحاصل: إن الفقه في الأصول علم الأحكام من دلائلها ، فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم .
وأما استمداده فمن الأصول الأربعة: الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس المستنبط من هذه الثلاثة ، وأما شريعة من قبلنا فتابعة للكتاب ، وأما أقوال الصحابة فتابعة للسنة ، وأما تعامل الناس فتابع للاجماع ، وأما التحري واستصحاب الحال فتابعان للقياس ، وأما غايته فالفوز بسعادة الدارين .
وقال ابن عابدين في حاشية البحر 1: 3: في تحرير الدلالات السمعية لعلي بن محمد بن أحمد بن مسعود نقلا عن التنقيح: الفقه لغة هو الفهم والعلم ، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال .
وقال ابن قاسم الغزي في الشرح 1: 18: الفقه هو لغة الفهم ، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
وقال ابن رشد في مقدمة المدونة الكبرى ص 8: فصل الطريق إلى معرفة أحكام الشرائع ، وأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه: أحدها كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .
والثاني: سنة نبيه (عليه السلام)الذي قرن الله طاعته بطاعته ، وأمرنا باتباع سنته فقال عز وجل: وأطيعوا الله والرسول .
وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله .
وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .
وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن .
من آيات الله والحكمة .
والحكمة
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 10 صفحه : 348