responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 10  صفحه : 193

وفي نيل الأوطار للشوكاني 3: 364: قال ابن قدامة في المغني: روي عن ابن الزبير: إنه أذن وأقام ، وقيل: إن أول من أذن في العيدين زياد .

وروى ابن أبي شيبة في " المصنف " بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أول من أحدث الأذان في العيد معاوية .

قال الأميني: إن من المتسالم عليه عند أئمة المذاهب عدم مشروعية الأذان والإقامة إلا للمكتوبة فحسب ، قال الشافعي في كتابه " الأم " 1: 208: لا أذان إلا للمكتوبة فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إلا للمكتوبة وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد وما جمع الناس له من الصلاة: الصلاة جامعة .

أو: آن الصلاة .

وإن قال: هلم إلى الصلاة ، لم نكرهه وإن قال: حي على الصلاة .

فلا بأس ، وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان .. إلخ .

ومن مالك في الموطأ 1: 146: إنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليوم ، قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3: 364: أحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين ، قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة .

وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه .

وقد تضافرت الأخبار الدالة على هدي الرسول الأعظم في صلاة العيدين وإنه (صلى الله عليه وسلم) صلاها بغير أذان ولا إقامة وإليك جملة منها:

1 - عن جابر بن عبد الله: شهدت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكأ على بلال فأمر بتقوى الله ، وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن .

صحيح البخاري مختصرا 2: 111 ، صحيح مسلم 3: 18 ، سنن النسائي 3: 186 ، سنن الدارمي مختصرا ومفصلا 1: 375 ، 377 ، وأخرجه بلفظ قريب من هذا من طريق ابن عباس في ص 376 ، 378 ، زاد المعاد لابن القيم 1: 173 .

2 - عن جابر بن سمرة: صليت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة .

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 10  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست