نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 10 صفحه : 190
وعلى هذه السنة الثابتة جرت الفتاوى قال القرطبي في تفسيره 5: 349: أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير ، فإن مالكا جعلهما صنفا واحدا .
وقال ابن رشد في بداية المجتهد 2: 194: أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل .
وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2: 245: لا خلاف بين أئمة المسلمين في تحريم ربا النسيئة ، فهو كبيرة من الكبائر بلا نزاع ، وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع المسلمين .
الخ وفي ص 247: أما ربا الفضل وهو أن يبيع أحد الجنسين بمثله بدون تأخير في القبض فهو حرام في المذاهب الأربعة .
هذا ما عند الله وعند رسوله وعند المسلمين أجمع لكن معاوية بلغت به الرفعة مكانا يقول فيه: قال الله ورسوله وقلت ، هما يحرمان الربا بأشد التحريم ، ويستحله معاوية ، وينهى عن رواية سنة جاءت فيه ، ويشدد النكير عليها وعلى من رواها حتى يغادر الصحابي الصالح من جرائه عقر داره ، فماذا للقائل أن يقول فيمن يحاد الله ورسوله ، ويستحل ما حرماه ، ويتعد حدودهما ؟ أو يقول فيمن يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها .
ولأن صح للجاحظ إكفار معاوية لمحض مخالفته للسنة الثابتة باستلحاق زياد كما سيوافيك شرحه فهو بما ذكرناه هنا وفي غير واحد من موارده ومصادره أكفر كافر .
ولنا حق النظر إلى ناحية أخرى من هذه القصة وهي بيع آنية الفضة من دون كسرها المحرم في شريعة الاسلام تحريما باتا لا خلاف فيه راجع المحلى لابن حزم 8: 514 ، نعم: هذا حكم الاسلام ومعاوية لا يبالي به فيبيع ما يشاء كيف يشاء ، وسيرى وبال أمره يوم يقوم الناس لرب العالمين ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله .
3-
معاوية يتم في السفر
أخرج الطبراني وأحمد بإسناد صحيح من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لم
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني جلد : 10 صفحه : 190