و قال اللَّه تعالى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ فكل ما فيه حرج و عسر مرفوع
عنا إجماعا و قد استفاض النقل عن النبي 6 و الأئمة
: بذلك و يتفرع على ذلك ما لا يحصى من الأحكام مثل عدم الالتفات مع
كثرة الشك و السهو.
فقد روينا عن
محمد بن مسلم عن الباقر 7 أنه قال:
إذا كثر عليك
السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو الشيطان
و قرر العلماء
أن الكثرة تحصل ثلاث مرات فلا يلتفت في الثالثة للحرج و لا شبهة أن الحرج الحاصل
بالوساوس حتى يتوسل به إلى ترك الصلاة أو تأخرها إلى آخر الوقت و يشتغل به عن
مهمات الدنيا و الآخرة أكثر و أشق من فعل موجب السهو فإذا لم يلتفت فيه مع قلة
الحرج فعدم التفاته في الوسوسة أولى و من هنا أمر الأئمّة : بعدم
الالتفات لعلمهم بما فيه من الحرج و الصعوبة و تعطيل المؤمن عن مهمات الدنيا و
الآخرة حتى أنهم تعدوا إلى ما هو أبلغ من ذلك.
فقد رويت عن
الصادق عن أبيه عن آبائه : قال:
كن نساء
النبي إذا اغتسلن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن و ذلك أن النبي 6 أمرهن أن يصبن الماء على أجسادهن.
قلت: لعله إنما
لم يأمرهن بالدلك و إزالة أثر الطيب لتعلموا أن ذلك لا يجب مع أنه ليس فيه كثير
حرج و ليعلموا أن ما فيه الحرج لا يجب بطريق أولى فبين لنسائه و أمته أن مبنى شرعه
على التسهيل و عدم التعسير فكيف يخالف أمر الأئمة : و يستحق العقاب
بفعل شيء فيه غاية الضرر