وَ إِسْلَاماً[1].
21 وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ ثَعْلَبَةَ اللَّيْثِيُ قَالَ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَمْ يُخْلَطْ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَرِضَ أَبُو ذَرٍّ فَأَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَعُودُهُ لَوْ أَوْصَيْتَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ كَانَ أَجْمَلَ لِوَصِيَّتِكَ مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَوْصَيْتُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ الْبَدِيعُ[2] الَّذِي يُسْكَنُ إِلَيْهِ وَ لَوْ قَدْ فَارَقَكُمْ لَقَدْ أَنْكَرْتُمُ النَّاسَ وَ أَنْكَرْتُمُ الْأَرْضَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ أَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَحَبُّهُمْ إِلَيْكَ قَالَ أَجَلْ قُلْنَا فَأَيُّهُمْ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ هَذَا الشَّيْخُ الْمَظْلُومُ الْمُضْطَهَدُ حَقُّهُ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع[3].
هَذَا آخِرُ لَفْظِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ
22 وَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُوسَى بْنِ مَرْدَوَيْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْمَذَاهِبِ مَا رَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمِّي الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَتْ مِنْ أَلْطَفِ نِسَائِهِ وَ أَشَدِّهِنَّ لَهُ حُبّاً قَالَ: وَ كَانَ لَهَا مَوْلًى يَحْضُنُهَا وَ رَبَّاهَا وَ كَانَ لَا يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا سَبَّ عَلِيّاً وَ شَتَمَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَتِ مَا حَمَلَكَ عَلَى سَبِّ عَلِيٍّ قَالَ لِأَنَّهُ قَتَلَ عُثْمَانَ وَ شَرِكَ فِي دَمِهِ قَالَتْ لَهُ لَوْ لَا أَنَّكَ مَوْلَايَ وَ رَبَّيْتَنِي وَ أَنَّكَ عِنْدِي
[1] ابن مردويه في المناقب« مخطوط»، البحار: 38/ 252، و العلامة في كشف الحق 101.
[2] في( خ) الربيع.
[3] كشف اليقين: 15.