في المتفق عليه في مسند أبي هريرة عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو
هريرة فضرب يده على جبهته و قال إنكم تحدثون على أني أكذب على رسول الله ص الخبر و
من ذلك
ما رواه الحميدي أيضا
في الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر في الحديث الرابع و العشرين بعد
المائة من المتفق عليه أن رسول الله ص أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو
ماشية.
فقيل لابن عمر إن أبا
هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا و من ذلك ما فيه أيضا من
الحديث الستين بعد المائة من المتفق عليه
في مسند أبي هريرة
يروي عن النبي ص من تبع جنازة فله قيراط من الأجر.
فقال ابن عمر لقد أكثر
علينا أبو هريرة و روى ياقوت الحموي الشافعي عند ذكر أحوال البحرين و أهله أنه
اتفق لأبي هريرة مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بأنه عدو الله و عدو
المسلمين و حكم عليه بالخيانة و أوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولايته
البحرين و لهذه التهمة لم يعمل أبو حنيفة بأحاديثه قط كما ذكر أبو المعالي الجويني
إمام الشافعية في رسالته المعمولة في بيان أحقية مذهب الشافعي و الزندويسي الحنفي
في الباب الثالث و المائة من كتابه الموسوم بالروضة هذا مع ما علم أن أبا هريرة
فارق علي بن أبي طالب ع و بني هاشم و ظهر من عداوته لهم و انضمامه إلى معاوية ما
لا يحتاج إلى روايته لظهوره في التواريخ و السير و عند علماء الإسلام فتأمل.
[إمامة أبي بكر للصلاة
في مرض النبي ص كانت من دون إذنه]
قال الثالثة زعموا أن
النبي ص لما ولاه الصلاة أيام مرضه عزله عنها و جوابها أن ذلك من قبائح كذبهم و
افترائهم فقبحهم الله و خذلهم كيف و قد قدمنا في سابع الأحاديث الدالة على خلافته
من الأحاديث الصحيحة المتواترة ما هو صريح في بقائه إماما يصلي بالناس إلى أن توفي
رسول ص